يشهد النظامُ القانوني والاقتصادي في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، خاصة في مجال فَضِّ المنازعات التجارية؛ حيث أصبح التحكيم أحد الأدوات الرئيسة لتسوية النزاعات بطريقة سريعة وفعالة.
وفي هذا الإطار، يبرز دور التحكيم المؤسسي بوصفه ركيزةً أساسيةً في تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمملكة. وعليه، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 851 الصادر بتاريخ 29/11/1446هـ لتنظيم التحكيم المؤسسي في المملكة.
أثر قرار مجلس الوزراء على منظومة التحكيم في المملكة:
يهدف القرار إلى ضبط قطاع التحكيم المؤسسي في المملكة، من خلال النص على وقف تأسيس مراكز تحكيم جديدة بالمملكة، مع استمرار سريان تراخيص مراكز التحكيم غير المرتبطة باتحاد الغرف التجارية السعودية، بالإضافة إلى توقف إصدار تراخيص جديدة لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (68)، وتاريخ 21/1/1445هـ بإنشاء اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية.
أما مراكز التحكيم المرتبطة باتحاد الغرف التجارية السعودية، فتستمر في ممارسة أعمالها وإصدار التراخيص لها، ما لم يتم وقف عملها من قِبَل اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية (1)، على ألا يخِلّ ما سبق بمبادرة إنشاء مراكز التحكيم في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهي إحدى مبادرات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (134) وتاريخ 28/2/1443هـ. (2)
ملامح الترخيص لمراكز التحكيم المرتبطة باتحاد الغرف التجارية السعودية:
نظمَّت لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم التابعة للغرف السعودية إجراءات وأحكام الترخيص لهذه المراكز، التي تبدأ بتقديم طلب ترخيص مبدئي، ثم إجراءات الترخيص النهائي ومقابله المادي، مرورًا بمُدة الترخيص، وإجراءات التجديد، وصولا إلى إلغاء الترخيص، وذلك على النحو التالي:
- تقديم طلب الترخيص المبدئي:
يتعيَّن الحصول على موافقة مبدئية من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية -المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (68) وتاريخ 21/1/1445هـ-؛ لإنشاء مركز تحكيم تابع لاتحاد الغرف التجارية، وذلك عن طريق التقدم بطلب حسب النموذج الذي تُعِدُّه اللجنة سالفة الذكر، مع إرفاق المستندات المطلوبة، إلى جانب دفع مبلغ مالي غير مُستَرد بما يعادل نسبة 25% من المقابل المالي للترخيص، مقابل دراسة الطلب من اللجنة، والتي تقوم بدراسة الطلب والبَتّ فيه خلال ستين يوم عمل من تاريخ استكمال المتطلبات (3).
- الشروط الواجب توافرها في مقر المركز:
يجب أن يحتوي مقرُّ المركز على قاعة تحكيم واحدة على الأقل، وتكون مُجهَّزة بأثاث مناسب، وبجميع وسائل التقنية الحديثةِ اللازمةِ، بالإضافة إلى مكتب لمدير المركز، ومكتب للموظفين العاملين، وغرفة خاصة لحِفْظ ملفات الدعاوى (4).
- المقابل المالي للترخيص والتجديد:
الفئة الأولى: مائة ألف ريال سعودي مقابل الترخيص للمركز التابع للغرفة التي يكون عدد أعضاء مجلس إدارتها ثمانيةَ أعضاء فأقل.
الفئة الثانية: مئتا ألف ريال سعودي مقابل الترخيص للمركز التابع للغرفة التي يكون عدد أعضاء مجلس إدارتها أكثر من ثمانيةِ أعضاء، ولا يزيد على اثني عشر عضوًا.
الفئة الثالثة: ثلاثمئة وخمسون ألف ريال، مقابل الترخيص للمركز التابع للغرفة التي يكون عدد أعضاء مجلس إدارتها أكثر من اثني عشر عضوًا، ولا يزيد على خمسة عشر عضوًا.
الفئة الرابعة: خمسمئة ألف ريال مقابل الترخيص للمركز التابع للغرفة التي يكون عدد أعضاء مجلس إدارتها أكثر من خمسة عشر عضوًا (5).
- الترخيص النهائي لإنشاء المركز:
يتعين على مُقدِّم الطلب –في حال موافقة اللجنة مبدئيًا على طلب الترخيص- مراجعة الجهات ذات العلاقة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك، والتقدم إلى اللجنة بطلب الترخيص النهائي لإنشاء المركز، خلال مدة لا تزيد على تسعين يوم عمل من تاريخ صدور الموافقة المبدئية، وإلا اعتُبر الطلب والترخيص المبدئي ملغى (6).
- مُدة الترخيص وإجراءات التجديد:
تكون مُدة الترخيص أربع سنوات هجرية قابلة للتجديد، شريطة التقدم بطلب تجديد الترخيص إلى اللجنة قبل نهاية سريانه بتسعين يوم عمل على الأقل، على أن تقوم اللجنة بالتحقق من استمرار توافر الشروط والضوابط الخاصة بالترخيص (7).
- إلغاء الترخيص:
تملك اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، سلطة إلغاء الترخيص الخاص بأي مركز مرخص له، في حالة مخالفته لأحكام لائحة قواعد الترخيص، أو تزويده اللجنة ببيانات أو معلومات غير صحيحة، أو تقديمه لها وثائق مزوَّرة (8).
وفي حالة صدور قرار اللجنة بالموافقة النهائية على إلغاء الترخيص، يبقى المرخص له خاضعًا لسلطة اللجنة ومسؤولاً أمامها لمدة سنة من تاريخ قرار إلغاء الترخيص النهائي، عمّا قد يظهر من مخالفات أو تصرفات من قِبَلِهِ رتَّبت حقوقًا للغير (9).
المصادر:
- البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم 851 الصادر بتاريخ 29/11/1446 هـ.
- البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم 851 الصادر بتاريخ 29/11/1446 هـ.
- المادة (5) من لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم التابعة للغرف السعودية الصادرة عن اتحاد الغرف التجارية السعودية.
- المادة (6) من لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم التابعة للغرف السعودية.
- المادة (7) من لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم التابعة للغرف السعودية.
- المادة (8) من لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم التابعة للغرف السعودية.
- المادة (9) من لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم التابعة للغرف السعودية.
- الفقرة الأولى من المادة (10) من لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم التابعة للغرف السعودية.
- الفقرة الرابعة من المادة (10) من لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم التابعة للغرف السعودية.