تحظى إحالة المستحقات في العقود الدولية بأهمية كبيرة في التجارة الدولية؛ كونها تشكِّل في كثير من الأحيان عنصرًا من العناصر الأساسية في تمويل التجارة الدولية، فعلى سبيل المثال، معاملات تحصيل الديون، والتي يقوم فيها موَرِّد السلعة أو الخدمات بإحالة حقوقه الناشئة عن نشاطه التجاري إلى مؤسسة مالية (مُحصِّل)، والتي تقوم بدورها بمراسلة المدينين، وتحصيل الحقوق، وهو في سبيل ذلك يتحمَّل جزءًا من مخاطر عدم سداد المدين للدَّيْن (1).
وقد واجهت حوالة الحق (إحالة المستحقات) في التجارة الدولية عِدَّة مشكلات قانونية، أهمها:
- اختلاف التشريعات الوطنية في هذا الصدد، والافتقار إلى قواعد حديثة تتناسب واحتياجات التجارة الدولية.
- اختلاف التشريعات في تحديد مدى قانونية شروط الإحالة، ونافذة المفعول قِبَل المدين.
- التنازع في الأسبقية بين المُحال إليه، ودائن آخَر يزعم أن له حق المطالبة بالمستحقات التي تم تحويلها، وكذا يحدث التنازع إذا كنا بصدد حوالة حق واحدة لأكثر من مُحَال إليه.
وقد دفعت هذه المشكلات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، إلى بذل الجهود لوضع أحكام تلائم احتياجات التجارة الدولية بشأن حوالة الحق (إحالة المستحقات)، ويكون من شأنها أن تواجه المشكلات والعقبات القانونية آنفة الذِّكر (2)، وعليه خرجت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك) 2001(3).
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز حركة البضائع والخدمات عبر الحدود الوطنية، عن طريق تيسير وزيادة فرص الحصول على الائتمان منخفض التكلفة؛ إذ تعمل على إزالة العقبات القانونية التي تعرقل التمويل بالمستحقات، وهو ما يؤدي إلى زيادة التنمية الاقتصادية (4).
مفهوم الإحالة:
عُرِّفت الإحالة في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية بأنها: أن ينقل شخص ما (المُحِيل) إلى شخص آخَر (المُحال إليه) -كليًا أو جزئيًا، بالاتفاق فيما بينهما- ما للمُحيل من حق تعاقدي في تقاضي مبلغ نقدي “المستحَقّ” من شخص ثالث “المدين”، أو أي مصلحة مُجزأة له في ذلك الحق، ويعتبر إنشاء الحقوق في المستحقات ضمانًا للمديونية أو لالتزام آخَر بمثابة نقل.
كما عرَّفت المذكرة التفسيرية للاتفاقية “الإحالة” بأنها: نقل المستحقات بالاتفاق. والإحالة يجوز أن تكون إحلالًا تعاقديًا، أو معاملة من قبيل الرهن، وفي المقابل لا يجوز أن تكون نقلًا بفعل القانون (الإحلال القانوني). كما يشمل تعبير النقل في التعريف إنشاء حقوق ضمان للمستحقات، ونقل الملكية الكاملة للمستحقات، سواء أكان لأغراض الضمان أم لا (5).
وقد فرَّقت الاتفاقية بين المستحق الدولي، والإحالة الدولية؛ حيث يكون المستحق دوليًا في حال إذا كان مَقرَّا المُحيل والمدين يقعان -وقت إبرام العقد الأصلي- في دولتين مختلفتين، بينما تكون الإحالة دولية إذا كان مَقرُّ المحيل والمحال إليه وقت إبرام عقد الإحالة في دولتين مختلفتين (6).
التعاريف الخاصة ببعض مصطلحات الاتفاقية:
تضمنت الاتفاقية في المادة (5) تعاريف لمصطلحات الاتفاقية لأغراض الاتفاقية، سنقتصر على ذِكر بعضها على النحو التالي:
– العقد الأصلي (7): يعني العقد المُبرم بين المحيل والمدين، والذي ينشأ فيه المستحَق المحال.
– المستحَق القائم (8): يعني المستحَق الذي ينشأ عند إبرام عقد الإحالة، أو قبل إبرامه.
– المستحَق الآجل (8): وهو المستحَق الذي ينشأ بعد إبرام عقد الإحالة.
– الإشعار بالإحالة (9): ويعني رسالة مكتوبة، تُبيِّن على نحو معقول، ما هي المستحقات المحالة، وهوية المحال إليه.
– الأولوية (10): وتعني حق الشخص في التمتع بالأفضلية على حق شخص آخَر، وتشمل -بقدر ما تكون لها صلة بذلك الغرض- تقريرًا يوضِّح ما إذا كان الحق حقًا شخصيًا أو حق مِلكية، وما إذا كان حقًا ضمانيًا لمديونية أو لالتزام آخَر أم لا، وما إذا كان قد تم الوفاء بأي شروط ضرورية، لجعل الحق نافذ المفعول تجاه مطالب منازع.
– المطالِب المنازع (11): يعني محالًا إليه أحيل إليه المستحَق ذاته من المحيل ذاته، بما في ذلك الشخص الذي يدَّعي -إعمالاً للقانون- حقًا في المستحَق المحال، نتيجة لحقِّه في ممتلكات المحيل الأخرى، حتى وإن لم يكن ذلك المستحق مستحقًا دوليًا، ولم تكن الإحالة إلى ذلك المحال إليه إحالة دولية، أو دائنًا للمحيل، أو مدير الإعسار.
– مدير الإعسار (الإفلاس) (12): ويعني الشخص أو الهيئة -بما في ذلك الشخص أو الهيئة المعيَّنان بصفة مؤقتة- المأذون له أو لها -في إجراءات إعسار (إفلاس)- بإدارة إعادة تنظيم موجودات المحيل أو أعماله، أو تصفيتها.
– العائدات: تعني كل ما يُقبض فيما يتعلق بمستحق مُحَال، سواء بالسداد الكلي أو الجزئي، أو بأي أداء آخَر للمستحق. ويشمل هذا التعبير كل ما يُقبض فيما يتعلق بالعائدات، ولا يشمل التعبير البضائع المعادة.
نطاق تطبيق الاتفاقية:
تنطبق الاتفاقية على إحالات المستحقات الدولية، وعلى الإحالات الدولية للمستحقات، إذا كان مَقرُّ المحيل يقع -وقت إبرام عقد الإحالة- في دولة متعاقدة (13)، كما تنطبق الاتفاقية أيضًا على الإحالات اللاحقة، شريطة أن تكون إحالة سابقة خاضعة لأحكام هذه الاتفاقية (14)، وتنطبق هذه الاتفاقية على أية إحالة لاحقة، مستوفية للمعايير المبيَّنة في الفقرة (أ) من المادة (1)، حتى وإن لم تنطبق على أية إحالة سابقة للمستحق ذاته (15). ولا تمسُّ الاتفاقية حقوق المدين والتزاماته، ما لم يكن مَقَرُّ المدين -وقت إبرام العقد الأصلي- واقعًا في دولة متعاقدة، أو يكون القانون الذي يحكم العقد الأصلي قانون دولة متعاقدة (16).
ولا تنطبق هذه الاتفاقية على الإحالات التي تُجرى إلى فرد ما لأغراضه الشخصية، أو الأسرية، أو المنزلية، أو كانت جزءًا من بيع المشروع التجاري الذي نشأت عنه المستحقات المحالة، أو تغيير ملكيته أو وضعيته القانونية، كما لا تنطبق على إحالات المستحقات الناشئة في إطار المعاملات في بورصة منظمة، معاملات النقد الأجنبي، والودائع المصرفية، وخطابات الاعتماد، والضمانات المستقلة (17).
حقوق والتزامات المُحيل والمحال إليه:
منحت الاتفاقية للمُحيل والمحال إليه الحرية في تحديد وهيكلة حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة؛ بهدف تلبية الاحتياجات الخاصة بكل منهما، وذلك وفقًا للاتفاق المبرم بينهما، بما فيها أية قواعد أو شروط عامة مشار إليها فيه (18)، ويلتزم المُحيل والمحال إليه بأي أعراف وممارسات اتفقا على اتباعها، ما لم يتفقا على خلاف ذلك (19). ويلتزم المحيل والمحال إليه بالأعراف الدولية الشائعة في التجارة الدولية، والمنتشرة على نطاق واسع، والعمل على مراعاتها بصورة منتظمة (20).
وأوجبت على المُحيل أن يُقِرَّ وقت إبرام عقد الإحالة بما يلي:
- أنَّ للمحيل الحق في إحالة المستحق.
- أن المحيل لم يسبق أن أحال المستحق إلى محال إليه آخر.
- أنه ليس للمدين -ولن يكون له- أي دفوع أو حقوق مقاصة (21).
ولا يلتزم المحيل بأن يقر بأن لدى المدين، أو ستكون لديه القدرة المالية على السداد(22).
وقد أعطت الاتفاقية لكل من المحيل والمحال إليه (بصفته الدائن الجديد)، الحق في إشعار المدين وطلب السداد، وبمجرد إرسال الإشعار، لا يجوز لأحد غير المحال إليه أن يطالب المدين بالسداد، أو يرسل إليه مطالبًا بالسداد (23)، على أنه إذا تم السداد للمحال إليه، كان له أن يحتفظ بالعائدات والبضائع المعادة (24)، أما إذا تم السداد للمحيل، فيكون من حق المحال إليه تقاضي العائدات، وكذلك البضائع المعادة إلى المحيل (25).
وإذا تم السداد إلى شخص آخَر، فيكون للمحال إليه الأولوية عليه، ويحق له تقاضي العائدات وكذا البضائع المعادة (26)، وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمحال إليه أن يحتفظ بما يزيد على قيمة حقه في المستحق (27) .
الملخص
تناول هذا الموضوع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية لعام 2001 والتي تهدف إلى توحيد القواعد القانونية المنظمة لنقل حقوق الديون بين الأطراف لتعزيز التمويل التجاري منخفض التكلفة. يوضح الموضوع كيف تسعى الاتفاقية لحل النزاعات الناتجة عن تضارب التشريعات الوطنية وتحديد الأولوية بين المطالبين المتنافسين على ذات المستحقات. كما يستعرض الموضوع المفاهيم الأساسية مثل “العقد الأصلي” و”المستحق الدولي” مع التمييز بين الإحالات التي تتم لأغراض الضمان أو نقل الملكية الكاملة. وتحدد الاتفاقية حقوق والتزامات الأطراف المعنية مؤكدة على حرية التعاقد وضرورة الالتزام بالأعراف التجارية الدولية لضمان استقرار المعاملات عبر الحدود. كما يرسم الموضوع نطاق التطبيق القانوني للاتفاقية مستثنياً المعاملات الشخصية أو الأسرية ليركز بشكل أساسي على النشاط الاقتصادي والتنموي.
اسئلة هامة حول اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية
ما هي الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المحيل والمحال اليه؟
حددت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية مجموعة من الحقوق والالتزامات المتبادلة بين المحيل والمحال إليه مع منحهم الحرية في هيكلة هذه العلاقة وفقاً لاتفاقهم الخاص. ويمكن تفصيل هذه الحقوق والالتزامات كما وردت في المصادر على النحو التالي:
أولاً: الالتزامات العامة والممارسات التجارية
- حرية التعاقد: للمحيل والمحال إليه الحرية الكاملة في تحديد حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة بناءً على الاتفاق المبرم بينهما.
- الالتزام بالأعراف: يلتزم الطرفان بأي أعراف أو ممارسات اتفقا على اتباعها بالإضافة إلى الأعراف الدولية الشائعة والمنتشرة في التجارة الدولية.
ثانياً: إقرارات (ضمانات) المحيل
أوجبت الاتفاقية على المحيل أن يقر للمحال إليه وقت إبرام عقد الإحالة بما يلي:
- أن للمحيل الحق في إحالة المستحق.
- أنه لم يسبق له إحالة المستحق إلى محال إليه آخر.
- أنه ليس للمدين (ولن يكون له) أي دفوع أو حقوق مقاصة تجاه المستحق.
ملاحظة هامة: لا يلتزم المحيل بالإقرار بقدرة المدين المالية على السداد ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ثالثاً: الحقوق المتعلقة بالإشعار والتحصيل
- الحق في إشعار المدين: يحق لكل من المحيل والمحال إليه إشعار المدين بالإحالة وطلب السداد.
- حصرية المطالبة: بمجرد إرسال الإشعار لا يجوز لأحد غير المحال إليه أن يطالب المدين بالسداد.
رابعاً: الحقوق المتعلقة بالعائدات والبضائع المعادة
- الاحتفاظ بالعائدات: إذا تم السداد للمحال إليه يحق له الاحتفاظ بالعائدات والبضائع المعادة.
- حق التعقب: إذا تم السداد للمحيل يكون من حق المحال إليه تقاضي تلك العائدات والبضائع المعادة منه.
- الأولوية: للمحال إليه الأولوية في تقاضي العائدات حتى لو تم السداد لشخص آخر.
- سقف الاستحقاق: في جميع الأحوال لا يجوز للمحال إليه أن يحتفظ بما يزيد على قيمة حقه في المستحق المحال.
ما هي الحالات المستثناة من نطاق تطبيق اتفاقية احالة المستحقات؟
تستثني اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية عدة حالات ومعاملات من نطاق تطبيقها وهي كالآتي:
الإحالات الشخصية والأسرية:
لا تنطبق الاتفاقية على الإحالات التي تُجرى إلى فرد لأغراضه الشخصية أو الأسرية أو المنزلية.
بيع المشاريع التجارية:
تُستثنى الإحالات التي تكون جزءاً من بيع المشروع التجاري الذي نشأت عنه المستحقات المحالة أو كانت جزءاً من تغيير ملكية المشروع أو وضعيته القانونية.
المعاملات المالية والمصرفية المتخصصة:
لا تشمل الاتفاقية إحالات المستحقات الناشئة في إطار المجالات التالية:
- المعاملات التي تتم في بورصة منظمة.
- معاملات النقد الأجنبي.
- الودائع المصرفية.
- خطابات الاعتماد.
- الضمانات المستقلة.
النقل بفعل القانون:
لا تنطبق أحكام الاتفاقية على النقل الذي يتم بفعل القانون (الإحلال القانوني) حيث تشترط الاتفاقية أن يكون نقل المستحقات ناتجاً عن اتفاق بين المحيل والمحال إليه.
بالإضافة إلى ذلك لا تمس الاتفاقية حقوق والتزامات المدين إلا إذا كان مقره يقع في دولة متعاقدة وقت إبرام العقد الأصلي أو كان القانون الذي يحكم العقد الأصلي هو قانون دولة متعاقدة.
المصادر:
- مذكرة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي – بشأن حوالة الحق – الدورة السادسة والعشرون بتاريخ 23 /7 / 1993 – ص 2 المنشورة على موقع Document Viewer تاريخ 23/9/ 2025 الساعة الثالثة عصرا.
- مذكرة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي – بشأن حوالة الحق – الدورة السادسة والعشرون بتاريخ 23 /7 / 1993 – ص 4 المنشورة على موقع Document Viewer تاريخ 23/9/ 2025 الساعة الثالثة عصرا.
- اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك 2001) المعتمدة في 12/12/ 2001 المنشورة على موقع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 2001) | لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تاريخ الدخول 23 /9 /2025 الساعة 5.36 مساءً.
- غرض الاتفاقية وارد بالاتفاقية المنشورة على موقع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، 2001) | لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي تاريخ الدخول 23 /9 /2025 الساعة 5.56 مساءً.
- د. إلهام عبد الحليم محمد مبروك – عقد التخصيم الدولي بين القانون المصري وقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية وقانون اليندروا النموذجي للتخصيم الصادر في 2023 – المجلة القانونية – مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية – مجلة علمية محكمة – ص 3099 منشور على موقع عقد التخصيم بين القانون المصري وقواعد اتفاقية الأمم المتحدة لاحالة المستحقات في التجارة الدولية.pdf تاريخ الدخول 24 /9/ 2025 الساعة 14.12 ظهرًا.
- المادة 3 اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك 2001) المعتمدة في 12/12/ 2001.
- المادة 5 /أ من ذات الاتفاقية.
- المادة 5 /ب من ذات الاتفاقية.
- المادة 5 / د من ذات الاتفاقية.
- المادة 5 / ز من ذات الاتفاقية.
- المادة 5/م من ذات الاتفاقية.
- المادة 5 /هـ من ذات الاتفاقية.
- المادة 1/ أ من ذات الاتفاقية.
- المادة 1 /ب من ذات الاتفاقية.
- المادة 1/2 من ذات الاتفاقية.
- المادة 1/3 من ذات الاتفاقية.
- المادة 4 من ذات الاتفاقية.
- المادة 11/ 1 من ذات الاتفاقية.
- المادة 11/2 من ذات الاتفاقية.
- المادة 11 / 3 من ذات الاتفاقية.
- المادة 12 / 1 من ذات الاتفاقية.
- المادة 12 /2 من ذات الاتفاقية.
- المادة 13 /1 من ذات الاتفاقية.
- المادة 14 /1 -أ من ذات الاتفاقية.
- المادة 14 /1-ب من ذات الاتفاقية.
- المادة 14 / 1- ج من ذات الاتفاقية.
- المادة 14 / 2 من ذات الاتفاقية .