الرئيسية - القانون التجاري وحوكمة الشركات - الامتياز التجاري متعدد الوحدات

الامتياز التجاري متعدد الوحدات

تسعى المملكة العربية السعودية إلى أن تصبح قوة دولية في مجال الاستثمار؛ من خلال: تحفيز الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل، ودعم بيئة الأعمال في المملكة (1)، وتعتبر عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز) من أهم أدوات التوسع التجاري؛ حيث تسمح للشركات بنقل نموذج أعمالها الناجح إلى كيانات أخرى، مقابل رسوم أو نسبة من الأرباح، وقد صدر نظام الامتياز التجاري السعودي بالمرسوم الملكي رقم م/22 وتاريخ 9/2/1441ه؛ لتنظيم أنشطة الامتياز التجاري في المملكة.

ويُعَدُّ عقد الامتياز التجاري نظامًا تعاقديًا في العلاقات التجارية، يقوم بموجبه شخص يُسمَّى مانح الامتياز، بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز، في ممارسة الأعمال – محل الامتياز- لحسابه الخاص، ربطًا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي، لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات (2)، ويشمل هذا التعريف عقود الامتياز التجاري الممنوح لوحدة واحدة، حيث يتم منح صاحب الامتياز، حق تشغيل واستغلال العلامة التجارية لفرع، أو وحدة واحدة فقط، كما يشمل التعريف تلك العقود التي تقع على وحدات متعددة؛ حيث يتم منح صاحب الامتياز، الحق في استغلال عدة فروع أو وحدات معًا في منطقة جغرافية معينة، أو داخل دولة بعينها.

ضوابط عقود الامتياز التجاري متعدد الوحدات (الرئيس):

لم يفرق المنظم السعودي بين ضوابط منح الامتياز التجاري لوحدة واحدة، أو متعدد الوحدات، حيث أورد نظام الامتياز التجاري عدة شروط وضوابط، يتعين الالتزام بها في عقود الامتياز التجاري المبرمة في المملكة بشكل عام، وهي:

  •  أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية؛ فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
  •  أن تتضمن اتفاقية الامتياز – بالإضافة إلى ما يُتفق عليه بين طرفيها – ما يأتي:

أ- أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز، وطريقة تعديلها، ونطاقها الجغرافي.

ب- أي مقابل يتعيَّن على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد)، والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع، كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز، أو أي شخص ضمن مجموعته.

ج- التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.

د- التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية، وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.

هـ- التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات، وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على 

هوية الامتياز.

و- أي التزام على مانح الامتياز، يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة، أو بواسطة طرف آخر بناءً على تعليمات مانح الامتياز.

ز- حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية، وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز، والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية، والتعويضات المترتبة على ذلك.

ح- آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.

ط- مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير، وأحكام ذلك.

ي- الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز، أو مانح الامتياز، أو الشخص المسيطر على أي منهما.

ك- أي بند آخر تحدده اللائحة. (3) 

كما اشترط المنظم قيد اتفاقية الامتياز والإفصاح عنها، بموجب وثيقة الإفصاح (4)، وهي وثيقة تتضمن: الإفصاح عن أبرز الحقوق والواجبات، والمخاطر الجوهرية المتعلقة بفرص الامتياز(5)، ويتم ذلك لدى وزارة التجارة والاستثمار. 

التزامات مانح الامتياز وصاحب الامتياز 

لم يفرق المنظم السعودي في الالتزامات الملقاة على عاتق مانحي وأصحاب الامتياز التجاري، لوحدة واحدة ومتعدد الوحدات، بالرغم من اختلاف طبيعة أطراف عقد الامتياز بين النوعين، حيث يكون أصحاب الامتياز في عقد الامتياز التجاري متعدد الوحدات، عادة من المستثمرين أصحاب القدرة المالية والخبرة، التي تسمح لهم بالتوسع في استخدام العلامة التجارية، وتحقيق أرباح من رسوم الامتياز الفرعية، وتطوير العلامة التجارية ذاتها في بعض الأحيان.

وقد نص المنظم على أن يلتزم مانح الامتياز – ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك – بما يأتي:

  1.  تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز. 
  2.  تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي، بما في ذلك بيان المعايير، وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.
  3.  تدريب موظفي صاحب الامتياز. 
  4.  تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات، التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
  5.  تزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر- بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يُترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير. 
  6.  المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.
  7.  الاستجابة لطلب صاحب الامتياز، بتزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه، في شأن ممارسة أعمال الامتياز.
  8.  عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطًا مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز، في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية (6). 

كما يلتزم صاحب الامتياز – ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك – بما يأتي: 

  1.  الحصول على موافقة مانح الامتياز؛ عند أي تغيير في السلع، أو الخدمات، أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز. 
  2.  أن يُقَدَم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز، التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال. 
  3.  تمكين مانح الامتياز أو ممثليه، من تفقُّد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به. 
  4.  الحصول على موافقة مانح الامتياز، عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز(7).

إلا أن المنظم السعودي أورد التزامات خاصة، بشأن المعلومات التي يتعين تضمينها في وثيقة الإفصاح؛ في حالة كون مانح الامتياز هو صاحب امتياز رئيس (أو امتياز لوحدات متعددة)، حيث يتعين تضمين المعلومات التالية عن مانح الامتياز الرئيس: اسمه التجاري، عنوانه وتفاصيل الاتصال به، وعلاقته بصاحب الامتياز الرئيس. كما يتعين تقديم بيان بشأن أعمال الامتياز، التي قام بها خلال الخمس سنوات الأخيرة.

بالإضافة إلى بيان بعض المعلومات الخاصة بالاتفاقية المبرمة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز الرئيس:

  1.  بيان النطاق الجغرافي للاتفاقية، وحقوق كل طرف والتزاماته، وحق منح امتيازٍ فرعي.
  2.  تاريخ انتهاء الاتفاقية مع توضيح قابليتها للتجديد من عدمه.
  3.  حالات إنهاء الاتفاقية.
  4.  مدى تأثر الاتفاقية المحتمل إبرامها في حال إنهاء اتفاقية الامتياز الرئيسية. (8)

الخلاصة:

يصنف الموضوع نظام الامتياز التجاري السعودي كأداة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني وفق رؤية المملكة ويوضح الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين مانح الامتياز وصاحبه سواء كان ذلك لفرع واحد أو لعدة وحدات مع استعراض الشروط الواجب توافرها في العقود الرسمية مثل ضرورة التوثيق باللغة العربية.

يشير الموضوع الى الالتزامات المتبادلة بين الطرفين والتي تشمل تقديم الخبرات التقنية والتدريب والالتزام بالهوية التجارية مقابل عوائد مالية محددة كما يؤكد على أهمية وثيقة الإفصاح لضمان الشفافية خاصة في حالات الامتياز متعدد الوحدات التي تتطلب تفاصيل دقيقة حول حقوق الطرفين والمدى الجغرافي للنشاط.

اسئلة حول الامتياز التجاري متعدد الوحدات:

ما هي التزامات مانح وصاحب الامتياز بموجب النظام السعودي؟

حدد نظام الامتياز التجاري السعودي التزامات متبادلة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز ولم يفرق المنظم في هذه الالتزامات بين الامتياز لوحدة واحدة أو متعدد الوحدات وتعتبر هذه الالتزامات قائمة ما لم يتفق الطرفان كتابةً على غير ذلك، وهي كالآتي:

أولاً: التزامات مانح الامتياز

يلتزم مانح الامتياز بموجب النظام بالقيام بالأعمال التالية:

  • تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز بدقة.
  • تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي ويشمل ذلك وضع المعايير وإصدار التعليمات اللازمة وتزويد صاحب الامتياز بكتيبات التشغيل.
  • تدريب موظفي صاحب الامتياز وتقديم الخبرات التقنية والتسويقية التي تتطلبها طبيعة النشاط.
  • تزويد صاحب الامتياز بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز طوال مدة الاتفاقية سواء مباشرة أو عبر طرف آخر باستثناء ما يُسمح بشرائه من الغير.
  • المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المالية والمحاسبية الخاصة بصاحب الامتياز.
  • الاستجابة لطلبات صاحب الامتياز المتعلقة بتزويده بتفاصيل المبالغ المالية المدفوعة أو المستحقة عليه.
  • الالتزام بالحماية الحصرية: أي عدم إقامة نشاط مماثل أو منح الحق للغير في ذلك ضمن المنطقة الجغرافية المحددة في العقد طوال مدة سريانه.

ثانياً: التزامات صاحب الامتياز

في المقابل يجب على صاحب الامتياز الالتزام بما يلي:

  • الحصول على موافقة المانح قبل إجراء أي تغيير في السلع الخدمات أو طريقة ممارسة الأعمال.
  • تزويد المانح بالبيانات المتعلقة بأعمال الامتياز بما فيها البيانات المالية والمحاسبية لتمكينه من تطوير نموذج العمل.
  • تمكين المانح أو ممثليه من تفقُّد المرافق المستخدمة في العمل بشرط عدم تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو الإضرار به.
  • الحصول على موافقة المانح في حال الرغبة في تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.
  • التقيد بالتعليمات وطرق التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز

كما أوجب النظام قيد اتفاقية الامتياز والإفصاح عنها لدى وزارة التجارة والاستثمار عبر “وثيقة الإفصاح” التي توضح الحقوق والواجبات والمخاطر الجوهرية.

ما هي الاختلافات الجوهرية بين الامتياز التجاري الفردي ومتعدد الوحدات؟

تتمثل الاختلافات الجوهرية بين الامتياز التجاري الفردي (لوحدة واحدة) والامتياز متعدد الوحدات في النطاق التشغيلي وطبيعة المستثمر وبعض المتطلبات الإضافية في وثيقة الإفصاح

  1. النطاق والتعريف

    الامتياز الفردي: يمنح صاحب الامتياز الحق في تشغيل واستغلال العلامة التجارية لفرع أو وحدة واحدة فقط.

    الامتياز متعدد الوحدات: يمنح صاحب الامتياز الحق في استغلال عدة فروع أو وحدات معاً ضمن منطقة جغرافية معينة أو داخل دولة محددة.

     

  2. طبيعة صاحب الامتياز والقدرات المالية

    غالباً ما يكون أصحاب الامتياز في العقود متعددة الوحدات من المستثمرين ذوي القدرة المالية العالية والخبرة مما يسمح لهم بالتوسع في استخدام العلامة التجارية وتحقيق أرباح من رسوم الامتياز الفرعية بل وتطوير العلامة التجارية نفسها في بعض الأحيان.
  3. التزامات الإفصاح الإضافية

    على الرغم من أن المنظم السعودي لم يفرق بين النوعين في الضوابط والالتزامات العامة إلا أنه أوجب التزامات خاصة في “وثيقة الإفصاح” عند التعامل مع الامتياز متعدد الوحدات (الامتياز الرئيس)، وتشمل:

    • تقديم معلومات تفصيلية عن مانح الامتياز الرئيس (الاسم التجاري، العنوان، وعلاقته بصاحب الامتياز).
    • بيان سجل أعمال الامتياز التي قام بها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
    • توضيح حقوق التزامات كل طرف فيما يتعلق بمنح الامتياز الفرعي للغير.
    • توضيح مدى تأثر الاتفاقية الفرعية في حال إنهاء اتفاقية الامتياز الرئيسية.
  4. الحقوق التشغيلية

    يتميز الامتياز متعدد الوحدات بإمكانية منح حقوق امتياز فرعي للغير ( وهو أمر يتطلب نصاً واضحاً في الاتفاقية يحدد مدى أحقية صاحب الامتياز في ذلك وأحكام

    الخلاصة:
    الاختلاف الجوهري يكمن في حجم الاستثمار ونطاقه الجغرافي فبينما يركز الامتياز الفردي على إدارة وحدة واحدة يهدف متعدد الوحدات إلى التوسع الاستراتيجي عبر عدة فروع مع وجود متطلبات شفافية أعلى في وثيقة الإفصاح لضمان حقوق كافة الأطراف في سلسلة الامتياز.

ما هي البيانات الأساسية التي يجب توافرها في وثيقة الإفصاح؟

ان وثيقة الإفصاح من المتطلبات الجوهرية التي أوجب النظام السعودي قيدها لدى وزارة التجارة والاستثمار لضمان الشفافية بين أطراف العقد. تشمل البيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها هذه الوثيقة ما يلي:

  1. البيانات العامة (لكافة أنواع الامتياز)

    يجب أن توضح الوثيقة بشكل أساسي:

    • أبرز الحقوق والواجبات لكل من مانح وصاحب الامتياز.
    • المخاطر الجوهرية المتعلقة بفرصة الامتياز المعروضة
  2. بيانات خاصة بالامتياز الرئيسي (متعدد الوحدات):

    في حال كان مانح الامتياز هو صاحب امتياز رئيس (أو امتياز لوحدات متعددة)، فقد أورد النظام التزامات إضافية بضرورة تضمين البيانات التالية:
  • معلومات عن مانح الامتياز الرئيس: وتشمل اسمه التجاري وعنوانه وتفاصيل الاتصال به وطبيعة علاقته بصاحب الامتياز.
  • سجل الخبرة: بيان تفصيلي عن أعمال الامتياز التي مارسها خلال السنوات الخمس الأخيرة.
  • تفاصيل النطاق الجغرافي: تحديد المنطقة الجغرافية التي تغطيها الاتفاقية.
  • حقوق الامتياز الفرعي: توضيح مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتيازات فرعية للغير مع بيان حقوق والتزامات كل طرف في هذا الشأن.
  • مدة الاتفاقية وإنهاؤها: تشمل تاريخ انتهاء الاتفاقية ومدى قابليتها للتجديد والحالات التي تؤدي إلى إنهائها.
  • الآثار القانونية المترتبة: بيان مدى تأثر اتفاقيات الامتياز الفرعية التي قد تُبرم في حال تم إنهاء اتفاقية الامتياز الرئيسية.

تعتبر هذه البيانات ضرورية لحماية كافة الأطراف حيث تهدف وثيقة الإفصاح إلى وضع “إطار قانوني واضح” يمنع أي غموض في العلاقة التعاقدي.


المصادر:

    1.  الملخص التنفيذي لنظام الاستثمار المحدث لعام 1446 هـ، الموافق 2024م، المنشور بالموقع الرسمي لوزارة الاستثمار السعودية.
    2.  الفقرة الخامسة من المادة الأولى من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/22 بتاريخ 9/2/1441ه.
    3.  المادة (11) من نظام الامتياز التجاري.
    4.  المادة (6) من نظام الامتياز التجاري.
    5.  الفقرة الثانية عشر من المادة الأولى من نظام الامتياز التجاري.
    6.  المادة (8) من نظام الامتياز التجاري.
    7.  المادة (9) من نظام الامتياز التجاري.
    8.  المادة (5) من ملحق (متطلبات وثيقة الإفصاح) من اللائحة التنفيذية لنظام الامتياز التجاري الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (00591) بتاريخ 18/9/1441ه.

Stay Connected

ابق على اتصال