كيف تحمي مصنفك الإلكتروني؟
لا شك أن التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات قد أثر في حقوق الملكية الفكرية وحمايتها تأثيرًا بالغًا؛ أدى إلى ظهور ما يُعْرَف بالمصنفات الإلكترونية، التي تعتبر من أهم سمات العصر الرقمي، والتي أصبحت تحتل أهمية كبيرة في مجالات الحياة نظرًا لما تتميز به من سرعة وبساطة، بيد أن المصنفات الإلكترونية أصبحت محلاً للكثير من الاعتداءات، لذا فقد أضحت حمايتها تُشَكِّل ضمانة للمؤلف حتى يرتقي بإبداعه دون خشية من تعرض مصنفه للاعتداء (1).
ومن خلال التساؤلات التالية، ثم الإجابة عنها، نتعرّف على كل ما يتعلّق بهذا الموضوع: ما المقصود بالمصنف الإلكتروني؟ وما مبررات الحماية للمصنف الإلكتروني؟ وما التصرفات التي تعد تعديًا على المصنف الإلكتروني؟ وما وسائل حماية المصنف الإلكتروني؟
أولاً: ما المقصود بالمصنف الإلكتروني؟
لم يُعَرِّف المُشَرِّع المصنف الإلكتروني؛ لذا فقد عرفه بعض الفقهاء بأنه “كل ملصق إلكتروني يتم نشره بمعرفة أحد مستخدمي المنصات الإلكترونية؛ سواء على صفحته الشخصية أو عن طريق إحدى الصفحات أو المجموعات الإلكترونية الأخرى والمسموح الدخول إليها للعامة (2).
ثانيًا: مبررات حماية المصنف الإلكتروني
تتمثل مبررات حماية المصنف الإلكتروني في الآتي:
- سهولة القرصنة؛ مما يؤدي إلى ضياع حقوق المؤلف، ومن ثم الإحجام عن الابتكار والإبداع الفكري.
- اتلاف قواعد الحاسب وقواعد البيانات.
- الاختراق أو الدخول غير المصرح به في أجهزة شبكات الحاسب الآلي.
- التجسس الإلكتروني (3).
ثالثًا: التصرفات التي تعد تعديًا على المصنف الإلكتروني
تنص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف على أنه:
“أولاً: يعتبر معتديًا على حق المؤلف كل من ثَبُتَ قيامه عبر المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية بأيٍ من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.
ثانيًا: تقع على المواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية مسؤولية الاعتداء على حق المؤلف وفق المحتوى الداخلي للموقع، أو ما يُبَثّ من خلاله، أو ما يرتبط عن طريقه برابط خارجي لموقع آخر تابع له في حالة ثبوت احتوائه على أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام.”
وعند مطالعة نَصّ المادة (21) من نظام حماية حقوق المؤلف نجد أنها حددت التصرفات التي تعد تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام، فنصَّت على أنه: “تعد التصرفات الآتية تعديًا على الحقوق التي يحميها النظام:
- القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعيًا ملكيته، أو دون حصوله على إذن كتابي أو عقد من مؤلف المصنف أو ورثته أو من يمثلهم.
- تعديل محتويات المصنف أو طبيعته أو موضوعه أو عنوانه دون علم المؤلف وموافقته الخطية المسبقة على ذلك، سواء كان الذي قام بهذا التعديل هو الناشر أو المنتج أو الموزع أو غيرهم.
- قيام المنتج أو الناشر أو الطابع بإعادة طبع المصنف دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب الحق، أو لم يكن لديه من الوثائق ما يخوله إعادة الطبع.
- إزالة أي معلومة كتابية وإلكترونية قد تتسبب في إسقاط حقوق أصحاب المصنف.
- إزالة وفك أي معلومة احترازية إلكترونية تضمن استخدام النسخ الأصلية للمصنف، مثل التشفير، أو المعلومات المدونة بالليزر، أو غيره.
- الاستخدام التجاري للمصنفات الفكرية بطرق التحايل التي لا تسمح بها الجهة صاحبة الحق، مثل استخدام البرمجيات المنسوخة، أو التقاط البرامج الإذاعية المشفرة بطرق غير نظامية.
- تصنيع أو استيراد أدوات لغرض البيع أو التأجير لأي وسيلة من شأنها تسهيل استقبال أو استغلال مصنفات بطرق غير الطرق التي تحددها الجهة صاحبة الحقوق.
- نسخ أو تصوير أجزاء من كتاب أو مجموعة كتب أو أجزاء من أي مصنف بعوض أو بدون عوض دون الحصول على الموافقات الخطية من أصحاب الحق والجهات المعنية في الوزارة، باستثناء حالات النسخ المشروعة المبينة في المادة الخامسة عشرة من هذا النظام.
- استيراد المصنفات المزورة، أو المقلدة، أو المنسوخة.
- الاحتفاظ بمصنفات غير أصلية في المنشأة التجارية أو المستودع أو غير ذلك من المواقع التابعة لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بأي حجة كانت.
- الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه.
رابعًا: وسائل حماية المصنف الإلكتروني
1- الشكوى والبلاغ وما يتم رصده من اعتداء إلى الإدارة المختصة بالهيئة
بداية، فإنه حال حدوث اعتداء على النحو الموضح في المادة (21) من نظام حماية حقوق المؤلف، فيحق للمؤلف (صاحب الحق) أو مَنْ يمثله تقديم شكوى لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية؛ على أن تتوافق مع شروط قيدها لدى الهيئة آنفة الذكر وفق النماذج المعدة لذلك، كما يحق له أيضًا تقديم بلاغ لذات الهيئة وذلك وفق النماذج المعدة لذلك، هذا فضلاً عن ما يتم رصده من الإدارة المختصة للمواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية التي يحتمل وجود اعتدائها على حق المؤلف وفق ما يتوفر من دلائل أولية (4).
وعليه تقوم الإدارة المختصة في الهيئة السعودية للملكية الفكرية بمباشرة ضبط المواقع الإلكترونية من خلال تحرير محضر، وإعداد تقرير فني بواقعة التعدي (5).
كما تتولى الإدارة المختصة في الهيئة مباشرة إجراءات الاستدعاء والحجب المؤقت للمواقع الإلكترونية في شبكة الإنترنت العالمية – حسب الإجراءات النظامية المتبعة – التي ثًبُتَ مخالفتها لأحكام النظام (6) واللائحة، وحال عدم الاستجابة للاستدعاء بعد 8 أيام عمل من بداية الحجب المؤقت؛ يتم إحالة أوراق القضية إلى اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام حماية حقوق المؤلف، وذلك على النحو المبين في المادة (28) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف.
2- الحماية الجزائية
رَصَدَ نظام حماية حقوق المؤلف عقوبات على كل من خالف أحكام هذا النظام، فنص في المادة (22) منه على أنه:
“أولاً: يُعَاقَب كل مَن خالف حكمًا من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
- الإنذار.
- غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال.
- إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف مدة لا تزيد على شهرين.
- مصادرة جميع نسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف.
- السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر.
ثانيًا: في حال تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره يجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإغلاق.
ثالثًا: إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو تستوجب شطب الترخيص، ترفع الموضوع للوزير لإحالته إلى ديوان المظالم.
رابعًا: يجوز للجنة أن تقرر تعويضًا ماليًّا لصاحب حق المؤلف المعتدى عليه الذي يتقدم بالشكوى، ويكون التعويض متناسبًا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.
خامسًا: يجوز للجنة أن تُضَمِّن قرارها عقوبة التشهير بحق المعتدي، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.
سادسًا: يجوز للجنة أن تُضمِّن قرارها تعليق مشاركة المنشأة المعتدية في الأنشطة أو المناسبات أو المعارض إذا ضبطت المخالفة في مناسبة تجارية، على ألا تزيد مدة التعليق على عامين.
سابعًا: يجوز للجنة أن تصدر قرارًا مؤقتًا بوقف طبع المصنف المعتدى عليه، أو إنتاجه، أو نشره، أو توزيعه، وإجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد والصور التي استخرجت منه، أو القيام بأي إجراء مؤقت تراه ضروريًّا لحماية حق المؤلف، وذلك إلى حين الفصل النهائي في الشكوى أو التظلم. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحجز التحفظي.”
وقد نصت المواد 32، 33، 34 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف على إجراءات الحجز التحفظي. وفي جميع الأحوال يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بهذا القرار (7).
3- الحماية المدنية
تنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف على أن “لصاحب حق المؤلف أو مَن يمثله حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء الاعتداء على أيٍّ من حقوقه التي يحميها النظام أمام المحكمة المختصة”.
ما هي المبررات الداعية لحماية المصنفات إلكترونياً؟
تتمثل المبررات الداعية لحماية المصنف الإلكتروني في عدة جوانب أساسية تهدف إلى صيانة حقوق المبدعين وضمان استمرارية العطاء الفكري، وهي كالتالي:
- سهولة القرصنة: حيث إن الطبيعة الرقمية للمصنفات تجعل من السهل قرصنتها، مما يؤدي إلى ضياع حقوق المؤلف، وبالتالي دفعه إلى الإحجام عن الابتكار والإبداع الفكري.
- حماية البيانات: منع إتلاف قواعد الحاسب وقواعد البيانات التي تحتوي على هذه المصنفات.
- التصدي للاختراقات: منع الدخول غير المصرح به أو اختراق أجهزة شبكات الحاسب الآلي التي تستضيف هذه المصنفات.
- مكافحة التجسس: الحماية من مخاطر التجسس الإلكتروني الذي قد يستهدف المحتوى الرقمي.
كيف يتصرف المؤلف في حال تعرض مصنفه للاعتداء؟
في حال تعرض المصنف الإلكتروني للاعتداء، فقد حدد نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية عدة مسارات وإجراءات يحق للمؤلف (صاحب الحق) أو من يمثله اتخاذها لحماية حقوقه:
- تقديم شكوى أو بلاغ رسمي: يحق للمؤلف التقدم بطلب شكوى لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بشرط أن تتوافق الشكوى مع شروط القيد المعتمدة لدى الهيئة وباستخدام النماذج المعدة لذلك. كما يمكن للمؤلف تقديم بلاغ للهيئة عن واقعة الاعتداء.
- الإجراءات الإدارية والضبط: بمجرد تقديم الشكوى أو رصد اعتداء من قبل الإدارة المختصة، تباشر الهيئة ضبط المواقع الإلكترونية المخالفة عبر تحرير محضر وإعداد تقرير فني بواقعة التعدي.
- الاستدعاء والحجب المؤقت: تتولى الإدارة المختصة إجراءات استدعاء المخالف وحجب الموقع إلكترونياً بشكل مؤقت. وفي حال عدم الاستجابة للاستدعاء خلال 8 أيام عمل من تاريخ الحجب، تُحال أوراق القضية إلى اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف.
- المطالبة بالتعويض المالي (الحماية المدنية):
- يجوز للجنة المختصة بالنظر في المخالفات أن تقرر تعويضاً مالياً للمؤلف يتناسب مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به.
- كما يحق للمؤلف أو من يمثله رفع دعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الاعتداء.
- الإجراءات التحفظية: يمكن للجنة إصدار قرارات مؤقتة مثل وقف طبع المصنف أو توزيعه، وإجراء الحجز التحفظي على النسخ والمواد المستخدمة في الاعتداء إلى حين الفصل النهائي في القضية.
بالإضافة إلى هذه الحقوق، يفرض النظام عقوبات جزائية على المعتدي تشمل الإنذار، والغرامات المالية التي قد تصل إلى 250 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، ومصادرة النسخ، وحتى السجن في بعض الحالات.
الخلاصة
تناولت المصادر مفهوم المصنفات الإلكترونية وسبل توفير الحماية القانونية لها في ظل التطور الرقمي المتسارع، مبرزةً مخاطر القرصنة والاعتداءات التقنية. وتوضح النصوص الأفعال المخالفة التي تشكل تعدياً على حقوق المؤلف، مثل النشر غير المصرح به أو التحايل على التشفير الرقمي. كما تستعرض المصادر الآليات الإجرائية التي تتبعها الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بما في ذلك رصد المخالفات وحجب المواقع المعتدية. وعلاوة على ذلك، تُفصل الوثائق العقوبات الجزائية الصارمة التي تشمل الغرامات والسجن، بالإضافة إلى الحماية المدنية التي تضمن حق التعويض للمتضررين. وتؤكد هذه القواعد على أهمية حماية الابتكار الفكري كضمانة أساسية لاستمرار الإبداع في الفضاء الرقمي.
المصادر
- د. عبد الكريم محمد ظلام، ومروة أحمد بادنجكي: حماية المصنفات الإلكترونية في الفضاء الرقمي، مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية، المجلد: 06 العدد: 02 السنة 2022، ص 2، 3. حماية-المصنفات-الإلكترونية-في-الفضاء-الرقمي.pdf تاريخ الدخول: 26/2/2025 الساعة 2 ظهرًا.
- د. وليد محمد وهبة: حماية الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية والمسئولية المدنية لمنظمي المنصات الإلكترونية، منشور بمجلة القانون والدراسات الاجتماعية، جامعة بدر، ص40. article_280029_4543d755d2752ac5b577d8988f3b35b2.pdf تاريخ الدخول: 26/2/2025 الساعة 2.15 ظهرًا.
- د. عبد الكريم محمد ظلام، ومروة أحمد بادنجكي: حماية المصنفات الإلكترونية في الفضاء الرقمي، مجلة المستقبل للدراسات القانونية والسياسية، المرجع سالف الذكر، ص 7.
- المادة 26/1 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (3/21/2022) بتاريخ 17/11/1443 هـ.
- المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (3/21/2022) بتاريخ 17/11/1443 هـ.
- نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 2/7/1424هـ.
- المادة 22 من نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 2/7/1424هـ.