الرئيسية - القانون التجاري وحوكمة الشركات - أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة

أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة

انتشرت في الآونةِ الأخيرةِ شركاتُ المساهمةِ وتزايدت أهميتُها وخطورتُها في آنٍ واحدٍ؛ حيث أُنشِئت مشاريعُ ضخمةٌ في صورةِ شركاتٍ مساهمةٍ، كالبنوكِ وشركاتِ التأمين، واستعانت بها الدولُ في إصدارِ العملاتِ الورقية، بل لقد بلغ هذا النشاطُ ذروتَه عندما قامت هذه الشركاتُ بمهامَّ وأعمالٍ تؤثِّر في مختلفِ النواحي: الاقتصاديةِ والتجاريةِ والاجتماعيةِ والسياسيةِ للدول، فقد أضحت اقتصاداتُ بعضِ هذه الشركاتِ بمثابةِ اقتصادِ الدولة (1).

وحيث إنَّ شركاتِ المساهمةِ تضم أعدادًا وفيرة من المساهمين، فإنَّ اشتراكَهم جميعًا في إدارةِ الشركة أمرٌ يتعذَّر معه النهوضُ والسيرُ بأعمالِها، بالإضافة إلى استحالته في الغالب؛ لذا يتولّى النظامُ توزيعَ شؤونِ إدارةِ الشركة؛ حيث تضطلع بإدارةِ شركةِ المساهمةِ هيئاتٌ ثلاثٌ، هي: مجلسُ الإدارة، والجمعيةُ العمومية، وهيئةُ مراقبي الحسابات.

ويُعَدُّ مجلسُ إدارةِ شركةِ المساهمةِ الأداةَ الرئيسةَ الفعّالةَ والمنفِّذةَ لكلِّ أعمالِها؛ إذ يتمتّع -مِن الناحيتين العمليةِ والقانونيةِ- بسلطاتٍ واسعةٍ في إدارةِ الشركة، سواء في إطار الإدارةِ الداخليةِ المتمثّلةِ في اتخاذِ القرارات، أو فيما يتعلّق منها بالإدارةِ الخارجيةِ في مواجهةِ الغير المتمثَّلُ في تنفيذِ تلك القرارات، كلُّ ذلك في حدودِ ما ينصُّ عليه نظامُ الشركاتِ (2).

كيفيةُ تعيينِ أعضاءِ مجلسِ إدارة شركات المساهمة.

بدايةً نشير إلى أنه طبقًا لنظامِ الشركاتِ فإنَّ شركةَ المساهمةِ يُديرها مجلسُ إدارةٍ لا يقلُّ عددُ أعضائه عن ثلاثةِ أعضاءٍ (3)، على أنْ يُراعى في تكوينِ أعضاءِ مجلسِ الإدارة ما يلي:

  • تناسُبُ عددِ أعضائه مع حجمِ الشركةِ وطبيعةِ نشاطِها.
  • أن تكونَ أغلبيّتُه من الأعضاءِ غيرِ التنفيذيين.
  • ألّا يقلَّ عددُ أعضائه المستقلّين عن عضوين أو عن ثلثِ أعضاءِ المجلس، أيُّهما أكثر (4).

أمّا تعيينُ أعضاءِ المجلس فيتمُّ على مرحلتين، هما:

  • الترشّح:

تنصّ المادةُ (67/2) من نظامِ الشركاتِ على أنه: “يحقّ لكلِّ مساهمٍ ترشيحُ نفسِه، أو شخصٍ آخَر أو أكثرَ من المساهمين أو من غيرِهم لعضويةِ مجلسِ إدارةِ شركةِ المساهمة”، وهذا يعني أنَّ الترشّحَ لعضويةِ مجلسِ الإدارة، يكونُ من حقِّ المساهمِ نفسِه، أو مَن يختارُه من المساهمين، أو من غيرِهم.

  • الانتخاب:

تنتخبُ الجمعيةُ العامةُ العاديةُ أعضاءَ مجلسِ إدارةِ الشركة من بين المرشّحين الذين تتوافرُ فيهم شروطُ عضويةِ مجلسِ الإدارة، وذلك للمُدةِ المنصوصِ عليها في نظامِ الشركةِ الأساس، شريطةَ ألّا تتجاوزَ أربعَ سنواتٍ، ويجوزُ إعادةُ انتخابِهم ما لم ينصَّ نظامُ الشركةِ الأساس على غيرِ ذلك (5).

وتنتخبُ الجمعيةُ العامةُ العاديةُ أعضاءَ مجلسِ إدارةِ الشركةِ عن طريق التصويتِ التراكمي (6)، ومع ذلك يجوزُ انتخابُهم عن طريق التصويتِ العاديِّ إذا نصَّ نظامُ الشركةِ الأساس على ذلك.

كما يجوزُ أن ينصَّ في نظامِ الشركةِ الأساسِ على حقِّ المساهمِ الذي تبلغُ نسبةُ مِلكيتِه في أسهمِها التي لها حقوقُ التصويتِ النسبةَ التي يحدّدُها نظامُ الشركةِ الأساسُ، في حجزِ مقاعدِ عضويةٍ في المجلسِ لتعيينِ مَن يُرشّحه. إلا أنه لا يجوزُ للمساهمِ صاحبِ هذا الحقِّ الاشتراكُ مع المساهمينَ الآخرين في انتخابِ باقي أعضاءِ مجلسِ الإدارة (7).

شروطُ عضويةِ مجلسِ الإدارة

يُشترط لعضويةِ مجلسِ الإدارة عدةُ شروطٍ، هي:

– ألّا يشغلَ عضوُ مجلسِ الإدارة عضويةَ مجلسِ إدارةٍ في آنٍ واحد أكثرَ من خمسِ شركاتٍ مساهمةٍ مُدرَجةٍ في السوقِ (8).

– يُشترط أن يكونَ عضوُ مجلسِ الإدارة من ذوي الكفاءةِ المهنية، وممّن تتوافرُ فيهم الخبرةُ والمعرفة والمهارةُ والاستقلالُ اللازم، بما يُمكّنه من ممارسةِ مهامِّه بكفاءةٍ واقتدارٍ، ويُراعى أن يتوافرَ فيه على وجهِ الخصوص ما يلي:

  • القدرةُ على القيادة.
  • الكفاءةُ.
  • القدرةُ على التوجيه.
  • المعرفةُ المالية.
  • اللياقةُ الصحية. (9)

     ويُشترط في جميعِ الأحوال أن يكونَ أعضاءُ مجلسِ الإدارة أشخاصًا من ذوي الصفةِ الطبيعيةِ (10).

انتهاء عضوية مجلس الإدارة أو إنهاؤها، وانتهاء دور المجلس أو الاعتزال من المجلس:

1- انتهاء وإنهاء العضوية:

تنتهي عضوية المجلس إمّا بانتهاء مُدَّة المجلس، أو بطلب إنهائها من المجلس، ويبيّن نظام الشركة الأساس كيفيةَ انتهاء العضوية في مجلس الإدارة، أو إنهائها بطلبٍ من المجلس (11). على أنّه في حال تعذّر انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة، وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهامهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألّا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته تسعين يومًا من تاريخ انتهائها، ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب مجلس إدارةٍ يحلّ محلّه، قبل انقضاء مدة الاستمرار المحدّدة في هذه الفقرة (12).

كما يجوز للجمعية العامة –بناءً على توصيةٍ من مجلس الإدارة– إنهاء عضوية مَن تغيّب من الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعاتٍ متتالية، أو (خمسة) اجتماعاتٍ متفرّقة خلال مدة عضويته، دون عذرٍ مشروعٍ يقبله مجلس الإدارة (13).

2- الاعتزال والعزل من عضوية أو رئاسة المجلس:

في حال اعتزال رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، يجب دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد لانتخاب مجلس إدارةٍ جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألّا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل (مائةً وعشرين) يومًا من تاريخ الاعتزال (14)

ويجوز للجمعية العامة العادية عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، ولو نصّ نظام الشركة الأساس على غير ذلك. وللجهة المختصة، وضع ضوابطَ عزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية (15).

سلطات ومهام أعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة:

يؤدي كلّ عضوٍ من أعضاء مجلس الإدارة -من خلال عضويته في مجلس الإدارة- المهامَّ والواجباتِ الآتية:

  • تقديم المقترحات لتطوير استراتيجية الشركة.
  • مراقبة أداء الإدارة التنفيذية، ومدى تحقيقها لأهداف الشركة وأغراضها.
  • مراجعة التقارير الخاصة بأداء الشركة.
  • التحقّق من سلامة ونزاهة القوائم والمعلومات المالية للشركة.
  • التحقّق من مدى قوة الرقابة المالية ونُظُم إدارة المخاطر في الشركة.
  • تحديد المستويات الملائمة لمكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية.
  • إبداء الرأي في تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية وعزلهم.
  • المشاركة في وضع خطة التعاقب والإحلال في وظائف الشركة التنفيذية.
  • الالتزام التام بأحكام نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية، والأنظمة ذات الصلة، والنظام الأساس، عند ممارسته مهامَّ عضويته في المجلس، والامتناع عن القيام أو المشاركة، في أيّ عملٍ يشكّل إساءةً لتدبير شؤون الشركة.
  • حضور اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العامة، وعدم التغيّب عنها إلا لعُذرٍ مشروعٍ، يُخطَر به رئيس المجلس مسبقًا، أو لأسبابٍ طارئة.
  • تخصيص وقتٍ كافٍ للاضطلاع بمسؤولياته، والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانه، والمشاركة فيها بفعالية، بما في ذلك توجيه الأسئلة ذات العلاقة، ومناقشة كبار التنفيذيين بالشركة.
  • دراسة وتحليل المعلومات ذات الصلة بالموضوعات التي ينظر فيها مجلس الإدارة، قبل إبداء الرأي بشأنها.
  • تمكين أعضاء مجلس الإدارة الآخرين من إبداء آرائهم بحُرية، وحثّ المجلس على مداولة الموضوعات، واستقصاء آراء المختصّين من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة ومن غيرهم، إذا ظهرت حاجة إلى ذلك.
  • إبلاغ مجلس الإدارة بشكلٍ كاملٍ وفوري بأيّ مصلحةٍ له -مباشرةً كانت أم غير مباشرة- في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، على أن يتضمّن ذلك البلاغ طبيعة تلك المصلحة، وحدودها، وأسماء أيّ أشخاصٍ معنيين بها، والفائدة المتوقّع الحصول عليها بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ من تلك المصلحة، سواء أكانت تلك الفائدة ماليةً أم غير مالية، وعلى ذلك العضو عدم المشاركة في التصويت على أيّ قرارٍ يصدر في هذا الشأن، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
  • إبلاغ مجلس الإدارة بشكلٍ كاملٍ وفوري -بمشاركته المباشرة أو غير المباشرة- في أيّ أعمالٍ من شأنها منافسة الشركة، أو بمنافسته الشركة بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ في أحد فروع النشاط الذي تزاوله، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
  • عدم إذاعة أو إفشاء أيّ أسرارٍ وقف عليها، عن طريق عضويته في المجلس إلى أيّ من مساهمي الشركة، ما لم يكن ذلك في أثناء انعقاد اجتماعات الجمعية العامة، أو إلى الغير، وذلك بحسب ما تقتضيه أحكام نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحهما التنفيذية.
  • العمل بناءً على معلوماتٍ كاملة، وبحُسن نيّة، مع بذل العناية والاهتمام اللازمين، لمصلحة الشركة والمساهمين كافة.
  • إدراك واجباته وأدواره ومسؤولياته المترتبة على العضوية.
  • تنمية معارفه في مجال أنشطة الشركة وأعمالها، وفي المجالات المالية والتجارية والصناعية ذات الصلة.
  • الاستقالة من عضوية مجلس الإدارة، في حال عدم تمكّنه من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجه الأكمل (16).

 

الشروط والمهارات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الإدارة

يشترط فيمن يتقدم للترشح لعضوية مجلس إدارة شركة المساهمة توافر مجموعة من المتطلبات المهنية والشروط النظامية التي تضمن قدرته على أداء مهامه بفعالية وهي كالتالي:

أولاً: الشروط العامة والمهارات الفنية

يجب أن يكون المرشح من ذوي الكفاءة المهنية وممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلال اللازم. وقد حددت المصادر مهارات وصفات محددة يجب أن تتوافر في العضو بشكل خاص وهي:

  • القدرة على القيادة: بما يؤهله لمنح الصلاحيات التي تؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في الإدارة.
  • الكفاءة: وتتمثل في توافر المؤهلات العلمية والمهارات الشخصية والمهنية والخبرة في أنشطة الشركة.
  • القدرة على التوجيه: وتتضمن القدرة على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتخطيط للمستقبل.
  • المعرفة المالية: القدرة على قراءة وتحليل التقارير والقوائم المالية.
  • اللياقة الصحية: بحيث لا يكون هناك مانع صحي يعيقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

ثانياً: المتطلبات النظامية للترشح

  • الصفة الطبيعية: يُشترط في جميع الأحوال أن يكون عضو مجلس الإدارة شخصاً من ذوي الصفة الطبيعية.
  • عدد العضويات: ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة في أكثر من خمس شركات مساهمة مدرجة في السوق في وقت واحد.
  • فئة العضوية: يُراعى عند تكوين المجلس أن تكون أغلبيته من الأعضاء غير التنفيذيين، وألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن عضوين أو ثلث أعضاء المجلس (أيهما أكثر).
  • نطاق الترشيح: يحق للمساهم ترشيح نفسه أو ترشيح شخص آخر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية المجلس.

ثالثاً: آلية الاختيار

بعد توافر هذه الشروط في المرشحين، تقوم الجمعية العامة العادية بانتخاب أعضاء المجلس من بينهم لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، ويتم ذلك عادةً عن طريق التصويت التراكمي ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك.

كيف يتم انتخاب أعضاء المجلس وما هو نظام التصويت التراكمي؟

تتم عملية انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة من خلال نظام محدد يضمن حقوق المساهمين، وذلك وفق التفاصيل التالية:

أولاً: آلية انتخاب أعضاء المجلس

  • الجهة المسؤولة: تتولى الجمعية العامة العادية انتخاب أعضاء المجلس من بين المرشحين المستوفين للشروط.
  • مدة العضوية: يُنتخب الأعضاء للمدة المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس على ألا تتجاوز أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم ما لم ينص نظام الشركة على غير ذلك.
  • طريقة التصويت: الأصل في انتخاب أعضاء المجلس هو اتباع أسلوب التصويت التراكمي. ومع ذلك يمكن استخدام التصويت العادي إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك.
  • حالات خاصة: قد يمنح نظام الشركة الأساس المساهمين الذين يملكون نسبة معينة من الأسهم الحق في حجز مقاعد وتعيين ممثليهم مباشرة. وفي هذه الحالة لا يحق لهؤلاء المساهمين المشاركة مع الآخرين في انتخاب باقي أعضاء المجلس.

ثانياً: نظام التصويت التراكمي

يُعرف التصويت التراكمي بأنه أسلوب تصويت يمنح المساهم قدرة تصويتية تعادل عدد الأسهم التي يملكها. ويتميز هذا النظام بالآتي:

  • توزيع الأصوات: يحق للمساهم استخدام كامل أصواته لصالح مرشح واحد فقط أو تقسيمها وتوزيعها بين مجموعة من المرشحين الذين يختارهم.
  • الهدف: يهدف هذا النظام إلى إعطاء المساهمين (خاصة الأقلية منهم) فرصة أفضل لتمثيل أنفسهم في مجلس الإدارة من خلال تركيز أصواتهم.
  • القيد: يمنح هذا النظام المساهم القدرة التصويتية بعدد أسهمه دون تكرار لهذه الأصوات.

وفي حال تعذر انتخاب مجلس جديد عند انتهاء دورة المجلس الحالي، يستمر الأعضاء في أداء مهامهم لمدة لا تتجاوز 90 يوماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

المهام والمسؤوليات الأساسية التي تقع على عاتق العضو

يتحمل عضو مجلس إدارة شركة المساهمة مسؤوليات ومهام جوهرية تهدف إلى حماية مصالح الشركة ومساهميها، وتتنوع هذه المهام بين الجوانب الاستراتيجية والرقابية والأخلاقية وفقاً لما ورد في المصادر:

1. المهام الاستراتيجية والرقابية

  • تطوير الاستراتيجية: تقديم المقترحات اللازمة لتطوير استراتيجية الشركة.
  • مراقبة الأداء: متابعة أداء الإدارة التنفيذية والتحقق من مدى تحقيقها لأهداف الشركة وأغراضها، مع مراجعة تقارير الأداء بانتظام.
  • السلامة المالية: التحقق من سلامة ونزاهة القوائم المالية والمعلومات الخاصة بالشركة والتأكد من قوة أنظمة الرقابة المالية وإدارة المخاطر.

2. الإشراف على الإدارة التنفيذية

  • المشاركة في وضع خطط التعاقب والإحلال للوظائف التنفيذية.
  • تحديد المستويات الملائمة لمكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية، وإبداء الرأي في تعيينهم أو عزلهم.

3. الالتزام القانوني والأخلاقي

  • الامتثال للأنظمة: الالتزام التام بنظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحهما والنظام الأساس للشركة.
  • الأمانة والنزاهة: العمل بحُسن نية وبذل العناية والاهتمام لمصلحة الشركة والمساهمين، والامتناع عن أي عمل يمثل إساءة لتدبير شؤون الشركة.
  • سرية المعلومات: عدم إفشاء أسرار الشركة التي اطلع عليها من خلال عضويته للغير أو للمساهمين خارج اجتماعات الجمعية العامة.

4. المشاركة الفعالة والتحضير

  • حضور الاجتماعات: الالتزام بحضور اجتماعات المجلس والجمعية العامة وعدم التغيب إلا بعذر مشروع.
  • تخصيص الوقت: تخصيص وقت كافٍ لمسؤولياته، والتحضير الجيد للاجتماعات من خلال دراسة وتحليل المعلومات المتعلقة بالموضوعات المطروحة قبل إبداء الرأي.
  • التفاعل الإيجابي: المشاركة بفعالية في النقاشات وتوجيه الأسئلة لكبار التنفيذيين مع تمكين الأعضاء الآخرين من إبداء آرائهم بحرية.

5. الشفافية وتعارض المصالح

  • الإفصاح الفوري: إبلاغ المجلس بشكل كامل وفوري عن أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة له في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وعدم المشاركة في التصويت على القرارات المتعلقة بها.
  • المنافسة: إبلاغ المجلس عن أي نشاط يمارسه من شأنه منافسة الشركة في أحد فروع نشاطها.

6. التطوير المهني والاستقالة

  • يجب على العضو تنمية معارفه في أنشطة الشركة والمجالات المالية والتجارية ذات الصلة.
  • يلتزم العضو بتقديم استقالته في حال عدم تمكنه من الوفاء بمهامه في المجلس على الوجه الأكمل.

الإجراءات المتبعة في حالة اعتزال جميع أعضاء المجلس

في حال اعتزال رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة، حددت المصادر الإجراءات النظامية والمدد الزمنية المتبعة لضمان استمرارية إدارة الشركة وهي كالتالي:

  • دعوة الجمعية العامة: يجب دعوة الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد بشكل فوري لانتخاب مجلس إدارة جديد.
  • استمرارية العمل: لا يسري هذا الاعتزال (الاستقالة الجماعية) فور تقديمه، بل يستمر المجلس المعتزل في أداء مهامه وتسيير أعمال الشركة إلى حين انتخاب المجلس الجديد.
  • المهلة الزمنية: حدد النظام سقفاً زمنياً لهذه الفترة الانتقالية، بحيث لا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل (120) يوماً من تاريخ الاعتزال.

وتختلف هذه الحالة عن حالة انتهاء دورة المجلس (دون اعتزال) ففي حال انتهت المدة وتعذر انتخاب مجلس جديد يستمر الأعضاء في مهامهم لمدة لا تتجاوز 90 يوماً فقط، ويجب على المجلس خلالها اتخاذ ما يلزم لانتخاب البديل. أما في حالة الاعتزال الجماعي فالمدة المسموح بها هي 120 يوماً.

الفرق بين العضو التنفيذي والعضو المستقل في المجلس

يكمن الفرق بين العضو التنفيذي والعضو المستقل (والعضو غير التنفيذي بشكل عام) في طبيعة الاستقلالية والاشتراطات العددية في تكوين المجلس وذلك وفق النقاط التالية:

1. متطلبات التكوين والعدد في المجلس

  • الأعضاء غير التنفيذيين: يشترط النظام أن تكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين.
  • الأعضاء المستقلون: وضع النظام حداً أدنى لتمثيلهم، حيث يجب ألا يقل عددهم عن عضوين أو عن ثلث أعضاء المجلس (أيهما أكثر).

2. شرط الاستقلالية

يُشترط في العضو المستقل بشكل أساسي توافر “الاستقلال اللازم” الذي يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار بالإضافة إلى الخبرة والمعرفة والمهارة.

3. العلاقة مع الإدارة التنفيذية

  • رغم أن المصادر لم تضع تعريفاً معجمياً لكل فئة، إلا أنها أوضحت أن من مهام مجلس الإدارة (الذي يضم المستقلين وغير التنفيذيين) مراقبة أداء “الإدارة التنفيذية” والتحقق من مدى تحقيقها لأهداف الشركة.
  • يتولى المجلس كذلك إبداء الرأي في تعيين أعضاء الإدارة التنفيذية وعزلهم، وتحديد مكافآتهم، ومناقشة كبار التنفيذيين في الشركة.

بشكل عام تهدف هذه التقسيمات (تنفيذي، غير تنفيذي، مستقل) إلى ضمان وجود توازن داخل المجلس حيث تلتزم الأغلبية (غير التنفيذيين والمستقلين) بالدور الرقابي والتحقق من سلامة ونزاهة القوائم المالية وقوة أنظمة الرقابة بعيداً عن الانغماس الكلي في العمليات اليومية التي تقوم بها الإدارة التنفيذية.

الملخص

يتناول الموضوع الإطار القانوني والتنظيمي لمجالس الإدارة في الشركات المساهمة مستعرضا دورها الحيوي كأداة تنفيذية تدير العمليات الداخلية والخارجية للمنشأة. ويوضح النص آليات اختيار الأعضاء عبر الترشح والانتخاب مع تحديد معايير الكفاءة المهنية والتركيبة الهيكلية التي تضمن استقلالية المجلس وتناسبه مع حجم النشاط. كما تسرد الوثائق الالتزامات والمسؤوليات المهنية الملقاة على عاتق الأعضاء بما في ذلك الرقابة المالية الحفاظ على الأسرار وتجنب تضارب المصالح. وبين الموضوع أحكام انتهاء العضوية أو العزل منها وضوابط استمرارية الأعمال عند شغور المقاعد لضمان استقرار اقتصاديات هذه الشركات المؤثرة.


 

المصادر:

  1. حسن أحمد إبراهيم حَرَك: مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة، مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة دمياط، العدد السابع، يناير 2023م، ص 265.
  2. حمدي محمود بارود: العضوية في مجلس إدارة الشركة المساهمة، مجلة جامعة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانية، عام 2010م، المجلد 12، العدد 2، ص 449–450.
  3. المادة (67/1) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ.
  4. المادة (16) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 16/5/1438هـ الموافق 13/2/2017م، بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، المعدّلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-5-2023) وتاريخ 25/6/1444 هـ الموافق 18/1/2023م، بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ.
  5. المادة (17/ب) من اللائحة ذاتها.
  6. التصويت التراكمي: هو أسلوب تصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة يمنح المساهم الذي يملك أسهمًا لها حقوق تصويت قدرةً تصويتيةً بعدد تلك الأسهم؛ بحيث يتيح له التصويت بها لمرشّحٍ واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشّحين دون تكرار لهذه الأصوات. المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بموجب قرار وزير التجارة رقم (284) وتاريخ 23/6/1444هـ.
  7. المادة (14) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بموجب قرار وزير التجارة رقم (284) وتاريخ 23/6/1444هـ.
  8. المادة (17/ج) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بموجب قرار وزير التجارة رقم (284) وتاريخ 23/6/1444هـ.
  9. المادة (18) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بموجب قرار وزير التجارة رقم (284) وتاريخ 23/6/1444هـ.
  10. المادة (68/1) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ.
  11. المادة (68/5) من النظام ذاته.
  12. المادة (15/1) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بموجب قرار وزير التجارة رقم (284) وتاريخ 23/6/1444هـ.
  13. المادة (70) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ.
  14. المادة (15/2) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بموجب قرار وزير التجارة رقم (284) وتاريخ 23/6/1444هـ.
  15. المادة (68/5) من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/132) بتاريخ 1/12/1443هـ.
  16. المادة (28) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم (8-16-2017) وتاريخ 16/5/1438هـ الموافق 13/2/2017م، بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437هـ، والمعدّلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (8-5-2023) وتاريخ 25/6/1444 هـ الموافق 18/1/2023م، بناءً على نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443هـ.

Stay Connected

ابق على اتصال