الرئيسية - العقود والتجارة الدولية والنقل - حقوق المشتري في عقد البيع الدولي وفقًا لاتفاقية فيينا 1980

حقوق المشتري في عقد البيع الدولي وفقًا لاتفاقية فيينا 1980

في ظل الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة وفق رؤية 2030م، فقد حرصت القيادة الرشيدة على أن تكون الأنظمة الداخلية مواكِبةً لحجم التطلعات؛ حيث انضمت المملكة إلى العديد من الاتفاقيات الدولية في مجال التجارة، التي وضعتها لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة، ومنها اتفاقية عقود بيع البضائع دوليًّا، التي حُرِّرَتْ في مدينة فيينا بتاريخ 11/4/1980م من أصلٍ واحدٍ، وتتساوى نصوصُه في اللغات المختلفة: الإسبانية، والإنجليزية، والروسية، والصينية، والعربية، والفرنسية في الحجية (1). 

وقد كان ذلك الانضمام -آنفَ الذكر- بموجب المرسوم الملكي رقم (م/196) وتاريخ 4/12/1444هـ، مع تحفُّظ المملكة على الجزء الثالث وإقراراها عدم الالتزام به –المتعلِّق ببيع البضائع بالمواد من (25) إلى (88)– وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (92) من الاتفاقية.

ومن الملاحظ أن تحفُّظ المملكة الحقيقي قد انصبَّ على المادة (78)، التي تتعلّق بتقاضي فوائد على السعر، أو تأخُّر أحد الطرفين في دفع أيّ مبلغٍ آخَر، وكذلك المادة (84/1) من ذات الاتفاقية، التي تتعلّق بإلزام البائع بِرَدِّ مبلغ السعر المحدَّد، مع فائدةٍ محسوبةٍ من يوم الدَّفع (2).

عدد الدول المُصدِّقة أو المنضمَّة إلى الاتفاقية:

تُعَدُّ اتفاقية فيينا لعام 1980م أكثر رحابة وفعّالية، بخلاف اتفاقيات لاهاي لعام 1964م، وذلك بشأن تنظيم قواعد وأحكام بيع البضائع دوليًّا، بين العديد من الأشخاص المنتمين إلى الدول التي صدّقت على هذه الاتفاقية، وانعكس ذلك على القضاء الوطني الذي يطبّق تلك القواعد، وكذلك هيئات التحكيم التجاري الدولي التي تنظر هذا النوع من المنازعات (3)، وهذا ما أكدته حالة هذه الاتفاقية الآن؛ إذ صدّقت عليها وانضمّت إليها 97 دولة من مختلف دول العالم النامي، و(4) من الدول المتقدمة، من إجمالي 193 دولة أعضاء منظمة الأمم المتحدة.  

حقوق المشترين في عقود البيع الدولي للبضائع:

سنتناول فيما يلي حقوق المُشتري الناتجة عن تنفيذ البائع لالتزاماته، وحقوق المشتري الناشئة عن عدم تنفيذ البائع لالتزاماته، وذلك على النحو التالي:

أولًا: حقوق المشتري الناتجة عن تنفيذ البائع لالتزاماته:

1- حق المشتري في تسليم البضائع والمستندات ونقل ملكيتها:

أشارت المادة (30) من اتفاقية فيينا لبيع البضائع دوليًّا إلى هذا الأمر، وذلك من خلال ذِكرها أنه: “يجب على البائع أن يسلم البضائع والمستندات المتعلقة بها، وأن ينقل مِلكية البضائع على النحو الذي يقتضيه العقد وتقتضيه هذه الاتفاقية”. ومفاد ذلك أنه: يكون للمشتري الحق في تسلُّم البضائع، بوضعها تحت تصرّف الأخير وفقًا لبنود العقد (5). لذا يجب أن تسلَّم البضائع في الزمان والمكان المحددين في العقد، وكذلك على البائع أن يفي بالتزامه بتسليم المستندات المتعلقة بالبضائع في الزمان والمكان المعينين في العقد، وعلى النحو الذي يقتضيه. ولم تُشِرْ هذه الاتفاقية إلى أحكامٍ مفصّلة لنقل ملكية البضائع؛ رغم الإشارة إليها في المادة (30) السالف ذِكرها، مواكبة لمَّا نصت عليه بذِكرها أنه: “فيما عدا الأحوال التي يوجد في شأنها نص صريح مخالف في هذه الاتفاقية، لا تتعلق هذه الاتفاقية بوجه خاص بما يلي: “… ب- الآثار التي قد يُحدِثها العقد في شأن مِلكية البضائع المبيعة” (7).

2- حق المشتري في تسلم البضائع والمستندات المطابقة لها: 

أكدت الاتفاقية على هذا الحق حيث ذَكَرت أنه: “يجب على البائع أن يُسلِّم بضائع تكون قيمتها ونوعيتها وأوصافها وكذلك تغليفها أو تعبئتها مطابقة لأحكام العقد” (8). كما أضافت أنه: “إذا كان البائع مُلزَمًا بتسليم المستندات المتعلقة بالبضائع، فعليه أن يفي بهذا الالتزام في الزمان والمكان المعينين في العقد وعلى النحو الذي يقتضيه” (9). وعلى ذلك، إذا احتفظ البائع بالمستندات الممثلة للبضائع، حتى بعد تسليم البضائع إلى الناقل، فلا أثر لذلك على أحكام انتقال تبعة الهلاك، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لبيع البضائع دوليًّا؛ حيث إنّ تبعة تعرُّض البضائع للهلاك مُستقِلّ عن نقل سند ملكيتها (10),

وبالتالي، تعرّف المطابقة المادية للبضائع والمستندات بأنها: “التزام بتحقيق نتيجة، مفاده تقديم البضائع والمستندات المتعلقة بها وفقًا لما يستلزمه العقد، ويفرضه القانون واجب التطبيق، سواء كان قانونًا وطنيًّا أو اتفاقية دولية” (11).

3- حق المشتري في تسلُّم البضائع خالية من أية ادعاءات للغير:

ينشأ هذا الحق من التزام البائع بأن يسلِّم بضائع خالصة من أي حق ادعاء للغير، إلا إذا وافق المشتري على أخذ هذه البضائع، مع وجود مثل هذا الحق أو الادعاء (12). كما يجب على البائع أن يُسلِّم بضائع خالصة من أي حق ادعاء للغير، مبني على أساس الملكية الصناعية أو الملكية الفكرية، مثال لذلك، العلامات التجارية المزوَّرة أو المقلَّدة على البضائع محل عقد البيع الدولي، بغض النظر عن عِلْم البائع أو جهله بذلك وقت انعقاد العقد (13).

ثانيًا: حقوق المشتري الناشئة عن عدم تنفيذ البائع لالتزاماته:

حق المشتري في الدفع بعدم تنفيذ العقد:

يجوز لكلا طرفَي عقد بيع البضائع دوليًّا -خاصة المشتري- أن يوقف تنفيذ التزاماته إذا تبيَّن بعد انعقاد العقد أن الطرف الآخَر لن يُنفِّذ جانبًا مهمًّا من التزاماته بسبب:

– وقوع عجز خطير في قدرته على تنفيذ هذا الجانب من التزاماته أو بسبب إعساره.

– الطريقة التي يعدها لتنفيذ العقد، أو التي يتبعها فعليًّا في تنفيذه (14).

حق المشتري في فسخ عقد بيع البضائع دوليًّا:

مع مراعاة مبدأ الاقتصاد في فسخ هذا العقد، فإنه يحق للمشتري فسخ هذا العقد، إذا كان عدم تنفيذ البائع لالتزامٍ من التزاماته الناتجة عن العقد، أو اتفاقية فيينا 1980م، يُشكِّل مخالفة جوهرية للعقد (15). وتكون مخالفة العقد من جانب أحد الطرفين مخالفةً جوهرية، إذا تسبَّبت في إلحاق ضرر بالطرف الآخَر، من شأنه أن يحرمه بشكل أساسي مما كان يَحِقُّ له أن يتوقّع الحصول عليه بموجب العقد، ما لم يكن الطرف المخالِف يتوقّع مثل هذه النتيجة، وما لم يكن أي شخص طبيعي عاقل يتوقّع مثل هذه النتيجة في الظروف نفسها (المادة 25). كما يمكن للمشتري فسخ العقد في حالة عدم التسليم، إذا لم يلتزم البائع بتسليم البضائع في الفترة الإضافية التي حددها المشتري وفقًا للفقرة (1) من المادة (47)، أو إذا أعلن أنه لن يسلمها خلال تلك الفترة (16).

حق المشتري في استبدال البضائع أو إصلاحها أو تخفيض الثمن:

إذا كان المشتري له الحق في أن يطلب من البائع تنفيذ التزاماته، ما دام لم يستعمل حقًّا يتعارض مع هذا الطلب، فإنه يحق للمشتري في حالة عدم مطابقة البضاعة للعقد، أن يطلب من البائع تسليمه بضائع بديلة (حق الاستبدال)، وذلك بشرط أن يكون عيب المطابقة يُشكِّل مخالفة جوهرية للعقد، وأن يكون طلب المشتري تسليم البضائع البديلة، في الوقت الذي يُخطِر فيه البائع بعدم المطابقة وفقًا لأحكام المادة (39) من الاتفاقية، أو في موعد معقول من وقت هذا الإخطار. (17)

كما يحق للمشتري في حالة عدم مطابقة البضائع لما ورد بالعقد، أن يطلب من البائع إصلاح العيب في المطابقة، إلا إذا كان هذا الإصلاح يشكل عِبئًا غير معقول على البائع، مع مراعاة جميع الظروف والأحوال، ويجب أن يكون طلب الإصلاح، إمَّا في وقت الإخطار بوجود العيب في مطابقة البضائع وفقًا للمادة (39) من الاتفاقية، أو في موعد معقول من وقت هذا الإخطار (18). كما يَحِقُّ للمشتري تخفيض ثمن البضائع في حالة عدم مطابقة البضائع للعقد، سواء تمَّ دفع الثمن أم لا، ويكون هذا التخفيض بمقدار الفرق بين قيمة البضائع التي تم تسليمها فعلًا وقت التسليم، وقيمة البضائع المطابقة في ذلك الوقت.

مع مراعاة أنه لا يجوز للمشتري أن يخفض ثمن هذه البضائع في الحالات التالية:

  1. إذا قام البائع بإصلاح الخلل في تنفيذ التزاماته وفقًا لأحكام المادة (37)، والمادة (48) من الاتفاقية.
  2. إذا رفض المشتري أن يقوم البائع بالتنفيذ وفقًا للمادتين المذكورتين (19).

 

الملخص

يتناول هذا الموضوع حقوق المشتري في عقد البيع الدولي وفقًا لاتفاقية فيينا لعام 1980 مع تسليط الضوء على انضمام المملكة العربية السعودية إليها بموجب مرسوم ملكي. وتوضح النصوص الالتزامات الجوهرية للبائع مثل تسليم البضائع والمستندات وضمان مطابقتها للمواصفات المتفق عليها وخلوها من حقوق الغير. كما تستعرض المصادر الأدوات القانونية المتاحة للمشتري في حال إخلال البائع بمسؤولياته والتي تشمل الحق في فسخ العقد أو طلب التعويض عبر استبدال السلع أو إصلاحها. ويشير إلى تحفظات المملكة الخاصة ببعض المواد المتعلقة بالفوائد المالية وتؤكد على أهمية الاتفاقية كإطار قانوني دولي واسع النطاق يعزز التجارة العالمية.

اسئلة حول حقوق المشتري في عقد البيع الدولي وفقًا لاتفاقية فيينا 1980

ما هي التزامات البائع الجوهرية وفقا لاتفاقية فيينا 1980؟

يتمحور التزامات البائع الجوهرية وفقاً لاتفاقية فيينا 1980 حول ثلاثة مجالات رئيسية تضمن حقوق المشتري وتنفيذ عقد البيع الدولي، وهي كالآتي:

1. الالتزام بتسليم البضائع والمستندات ونقل الملكية:

أوجبت المادة (30) من الاتفاقية على البائع تسليم البضائع والمستندات المتعلقة بها ونقل ملكيتها وفقاً لما يقتضيه العقد والاتفاقية. ويتفرع عن هذا الالتزام ما يلي:

  • التسليم الفعلي: بوضع البضائع تحت تصرف المشتري في الزمان والمكان المحددين في العقد.
  • تسليم المستندات: الوفاء بالالتزام بتسليم كافة الوثائق المتعلقة بالبضائع في الموعد والمكان المعينين.
  • نقل الملكية: رغم أن الاتفاقية أشارت لالتزام البائع بنقل الملكية إلا أنها لم تضع أحكاماً مفصلة لكيفية انتقالها تاركة ذلك لما قد ينص عليه العقد.

2. الالتزام بمطابقة البضائع والمستندات:

يجب على البائع تقديم بضائع ومستندات مطابقة تماماً لما تم الاتفاق عليه في العقد من حيث:

  • القيمة والنوعية والأوصاف.
  • طريقة التغليف أو التعبئة.

ويعتبر هذا الالتزام بمثابة “التزام بتحقيق نتيجة” حيث يجب أن تتوافق البضائع مع متطلبات العقد والقانون واجب التطبيق. كما أن انتقال تبعة الهلاك إلى المشتري لا يتأثر باحتفاظ البائع بالمستندات (مثل سند الملكية) بعد تسليم البضاعة للناقل.

3. الالتزام بخلو البضاعة من أي حقوق أو ادعاءات للغير:

يلتزم البائع بضمان أن تكون البضائع المسلمة خالصة من أي حق أو ادعاء للغير ما لم يوافق المشتري صراحةً على تسلمها مع وجود هذا الحق. ويشمل ذلك نوعين من الادعاءات:

  • ادعاءات عامة: أي حقوق ملكية يطالب بها الغير على البضاعة.
  • حقوق الملكية الفكرية والصناعية: يلتزم البائع بضمان خلو البضائع من أي ادعاء مبني على الملكية الفكرية (مثل العلامات التجارية المقلدة أو المزورة) بغض النظر عن علم البائع أو جهله بوجود هذا التقليد وقت إبرام العقد.

وفي حال إخلال البائع بهذه الالتزامات الجوهرية فقد تترتب للمشتري حقوق أخرى كفسخ العقد إذا كانت المخالفة “جوهرية” (أي تلحق ضرراً يحرم المشتري مما كان يتوقع الحصول عليه) أو طلب استبدال البضائع أو إصلاحها.

كيف عرفت الاتفاقية المخالفات الجوهرية التي تتيح فسخ العقد؟

وفقاً لاتفاقية فيينا 1980 وتحديداً في المادة (25) منها، تُعرّف المخالفة الجوهرية التي تمنح الطرف الآخر الحق في فسخ العقد بناءً على معايير محددة تتعلق بجسامة الضرر وتوقعه وهي كالآتي:

حرمان الطرف الآخر من توقعاته العقدية:

تعتبر المخالفة جوهرية إذا تسببت في إلحاق ضرر بالطرف الآخر يكون من شأنه حرمانه بشكل أساسي مما كان يحق له أن يتوقع الحصول عليه بموجب العقد.

معيار التوقع:

وضعت الاتفاقية استثناءً لهذا التعريف، فالمخالفة لا تعتبر جوهرية إذا كان الطرف المخالف لم يتوقع حصول هذه النتيجة (الضرر الجسيم) ولم يكن أي شخص طبيعي عاقل ليتوقع مثل هذه النتيجة في نفس الظروف.

الأثر القانوني للمخالفة الجوهرية:

يترتب على وقوع “المخالفة الجوهرية” من قبل البائع حقوق هامة للمشتري منها:

  • حق فسخ العقد: حيث يجوز للمشتري فسخ عقد بيع البضائع دولياً إذا كان عدم تنفيذ البائع لالتزاماته يشكل مخالفة جوهرية.
  • حق طلب استبدال البضائع: في حالة عدم مطابقة البضاعة للعقد يحق للمشتري طلب بضائع بديلة بشرط أن يكون عيب المطابقة يشكل مخالفة جوهرية وأن يتم الطلب في وقت الإخطار بالعيب أو في موعد معقول.

تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تتبنى مبدأ “الاقتصاد في فسخ العقد” بحيث لا يتم اللجوء للفسخ إلا في حالات الإخلال الجسيم التي تمس جوهر ما كان يتوقعه الطرف المتضرر.

هل تختلف حقوق المشتري اذا كانت البضاعة مقلدة او مزورة؟

وفقاً لاتفاقية فيينا 1980، فإن حقوق المشتري في حالة كون البضاعة مقلدة أو مزورة تندرج تحت التزام البائع بضمان خلو البضائع من حقوق أو ادعاءات الغير وتتميز هذه الحالة بأحكام محددة تضمن حماية المشتري:

حق المشتري في بضاعة خالية من ادعاءات الملكية الفكرية:

أوجبت الاتفاقية على البائع تسليم بضائع خالصة من أي حق أو ادعاء للغير مبني على الملكية الصناعية أو الملكية الفكرية. وقد ذكرت المصادر صراحةً أن العلامات التجارية المزورة أو المقلدة على البضائع تعتبر مثالاً على هذا النوع من الإخلال.

مسؤولية البائع المطلقة عن التزوير:

ما يميز حقوق المشتري هنا هو أن التزام البائع قائم بغض النظر عن علمه أو جهله بوجود هذا التقليد أو التزوير وقت إبرام العقد. بمعنى أن المشتري يظل محتفظاً بحقوقه حتى لو لم يكن البائع يعرف أن البضاعة مقلدة.

تصنيف التزوير كمخالفة جوهرية:

في أغلب حالات البضائع المقلدة يعتبر هذا الإخلال “مخالفة جوهرية” لأنه يحرم المشتري بشكل أساسي مما كان يتوقع الحصول عليه (مثل الجودة أو الاسم التجاري أو القدرة على إعادة البيع قانوناً). وهذا يفتح للمشتري أبواباً قانونية أوسع:

  • حق فسخ العقد: يجوز للمشتري فسخ العقد إذا شكل وجود البضاعة المقلدة مخالفة جوهرية.
  • حق طلب استبدال البضائع: يحق للمشتري طلب بضائع أصلية بديلة بدلاً من المقلدة طالما أن هذا العيب يشكل مخالفة جوهرية مع مراعاة المواعيد القانونية للإخطار.
  • حق تخفيض الثمن: يحق للمشتري تخفيض الثمن بمقدار الفرق بين قيمة البضاعة المقلدة التي استلمها فعلياً وقيمة البضاعة الأصلية المطابقة للعقد وقت التسليم.
  • حق طلب الإصلاح: يحق له طلب إصلاح العيب (إذا كان ذلك ممكناً عملياً) ما لم يكن هذا الإصلاح يشكل عبئاً غير معقول على البائع.

باختصار تتعزز حقوق المشتري في حالة البضائع المقلدة لأنها تمثل إخلالاً مزدوجاً: فهي إخلال بالمطابقة (من حيث النوعية والوصف) وإخلال بضمان خلو البضاعة من حقوق الملكية الفكرية للغير، مما يسهل على المشتري إثبات “المخالفة الجوهرية” واستخدام حقه في الفسخ أو الاستبدال.


 

المصادر:

  1. محسن شفيق: اتفاقية الأمم المتحدة بشأن البيع الدولي البضائع، “دراسة في قانون التجارة الدولي”، طبعة 1988، دار النهضة العربية، القاهرة، ص21 وما بعدها.
  2. البند “ثالثًا” من قرار مجلس الوزراء رقم (839) بتاريخ 2/12/1444هـ.
  3. انظر، أ.د. جمال محمود عبد العزيز: البيع الدولي للبضائع؛ “دراسة خاصة في الالتزام بالمطابقة في عقد البيع الدولي للبضائع”، وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي للبضائع، ففينا 1980م” طبعة 2018م، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ج وما بعدها.
  4. موقع un.org، صفحة حالة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود بيع البضائع دوليًّا، (فيينا 1980)، بتاريخ الدخول 22/4/2025.
  5. Vincent Heuze، “La Vente Internationale de Marchandises – Droit Uniforme”، ترجمة منصور القاضي، طبعة 2005م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، بند 240، ص247.
  6. م (33، 34) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
  7. م 4 من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
  8. م (35/1) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
  9. م (34) من اتفاقية فيينا 1980م.
  10. د. شرف رمضان عبد العال: انتقال تبعة الهلاك وفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا 1980م) رسالة دكتوراة، لعام 2009م، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ص 170.
  11. أ. د. جمال محمود عبد العزيز، المرجع السابق، ص3.
  12. م (41) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
  13. م (42/1) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
  14. المادة (71/1) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
  15. م (49/1) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
  16. م (49/1ب) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
  17. م (46/1،2) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
  18. م (46/3) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.
  19. م (50) من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

Stay Connected

ابق على اتصال