الرئيسية - القانون التجاري وحوكمة الشركات - نظام مكافحة التستر التجاري

نظام مكافحة التستر التجاري

في ظل انتشار أفعال التستر التجاري وتعدُّد صوره وتنوعها (1)، اهتمت المملكة بمكافحة جريمة التستر التجاري؛ نظرًا لتأثيرها البالغ في الاقتصاد الوطني؛ كونها تؤدي إلى الإخلال بتوزيع الموارد بالمنافسة غير المشروعة، وزيادة معدل البطالة، بالإضافة إلى تزايد العمليات غير القانونية في ظل أنشطة تجارية غير منظَّمة؛ كون هذه الشركات غالبًا ما تتهرب من الضرائب (2)، الأمر الذي من شأنه التأثير على التنمية الاقتصادية؛ لذا فقد حرصت المملكة على وضع العديد من القرارات، والقواعد، والأنظمة؛ لمواجهة هذه الجريمة، ووضع الضوابط التي تحكمها، للقضاء على الضبابية الاقتصادية التي تخلِّفها جريمة التستر التجاري؛ حيث أصدرت عدة أنظمة في هذا الصدد، كان آخرها نظام مكافحة التستر التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /4) وتاريخ 1/1/ 1442هـ.

المقصود بالتستر التجاري:

عرَّف الفقهاء القانونيون التستر التجاري بأنه عقد أو تبرع خفي بين طرفين، يقضي بمَنْح مَن يسمح له النظام بمزاولة الأنشطة التجارية مواطنًا أو مقيمًا، اسمه لشخص أجنبي، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا؛ ليمكِّنه من أعمال تجارية محظورة عليه نظامًا لغرضِ معين (3).

بينما عرَّفه المنظِّم في المادة (2) من نظام مكافحة التستر التجاري، الصادر بمقتضى المرسوم رقم (م /4) بتاريخ 1/1/ 1442هـ بأنه: “اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخَر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر”.

أطراف الجريمة:

  1. المتستِّر: هو الذي يمكِّن غيره من مزاولة النشاط الاقتصادي المحظور، ويستوي في ذلك أن يكون شخصًا طبيعيًا أو معنويًا. كما يمكن أن يكون المتستِّر مواطنًا أو أجنبيًا، وذلك أن الأجنبي قد يُصدر له ترخيص بمزاولة النشاط الاقتصادي، إلا أن المتستِّر غالبًا ما يكون مواطنًا. 
  2. المتستَّر عليه: هو ذلك الشخص الذي يمارس النشاط الاقتصادي المحظور عليه ممارسته من حيث النظام، إما بسبب أن هذا النشاط يحظر عليه وعلى غيره ممارسته ولا يصح إصدار ترخيص له، وإما بسبب أنه لم يُصدر له ترخيص قانوني بالممارسة، وقد يكون الشخص شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا (4)

صور التستر التجاري المجرَّمة:

أ- قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة، غير مرخَّص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه لغير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص، أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.

ب- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخَّص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكِّن له.

ج- الاشتراك في ارتكاب أيٍّ من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة. ويُعَدُّ شريكًا في الجريمة، كلُّ مَن حرَّض، أو ساعد، أو قدَّم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك، متى ما تمت الجريمة أو استمرت، بناءً على هذا التحريض، أو المساعدة، أو المشورة.

د- عرقلة أو مَنْع ممارسة المُكلَّفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مُضلِّلة(5).

كما تُعدُّ مخالفة يُعاقِب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:

1-  قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية، أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.

2- حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية، لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة. 

3- استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي، حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها.

وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذه المادة، مع مراعاة الحالات التي يكون فيها منح الأدوات أو حيازتها قد تم بحسن نية (6).

ومما تقدَّم يتّضح أنَّ أفعال التستر التجاري ليست على درجة واحدة من الخطورة، والآثار المترتبة عليها متفاوتة في مكوناتها، وخطورتها، وعناصرها، الأمر الذي يوجب تفاوتها كذلك في عقوبتها، وهو ما فعله المنظم على النحو الموضح سلفًا (7).

أركان الجريمة:

  1. الركن المادي:

يتمثل الركن المادي في جريمة التستر التجاري -وفقًا لما نَصَّ عليه النظام- في قيام المتستِّر بتمكين المتستَّر عليه، من ممارسة نشاط اقتصادي غير مرخَّص له لحسابه الخاص، ومن ثَمَّ لا يكتمل الركن المادي إلا بتوافر عناصر مادية يجب أن تتحقق في الفعل، حتى ينطبق عليها وصف التستر التجاري، هي: التمكين، الممارسة، وانتفاء الترخيص. 

  • العنصر الأول: التمكين: 

فالتمكين قد يأتي في إحدى صورتين: 

  1. تمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطًا اقتصاديًا في المملكة دون ترخيص له بممارسته. 
  2. تمكين غير السعودي من استعمال اسم الشخص المتستر، أو الترخيص الصادر له، أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري. 

وقد وردت هاتان الصورتان في المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر التجاري (8)

 وقد أوضحت المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري، الأدوات والوسائل التي تؤدي إلى التمكين ويتحقق بها، فنصَّت على أنه: “مع مراعاة نظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة ذات العلاقة، يُعدُّ من الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، والتي لا يجوز للمنشأة منحها لغير السعودي الذي لم يرخَّص لـه، ولا يجوز حيازته لها أو استخدامها بصورة غير نظامية، أي ترتيب أو إجراء تعاقدي أو غير تعاقدي، يمكِّنه من ممارسة التصرفات، والتمتع بالحقوق والصلاحيات المقررة لمُلَّاك المنشأة أو الشركاء فيها بحسب الأحوال، ويشمل ذلك ما يأتي:

أ- أن تؤول إيرادات المنشأة، أو أرباحها، أو عوائد العقود التي تبرمها بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى حساب غير السعودي، وليس إلى حساب المنشأة، بما في ذلك أن يستوفي حصيلة أو عوائد بيع، أو نقل أصول، أو تصفية المنشأة لحسابه، أو أن يحصل على عائد أو مقابل مالي متغير من أي نوع، لا يتناسب مع طبيعة الأعمال المنوط به أداؤها في المنشأة، وذلك مع مراعاة عقود العمل، التي تُقرِّر حق العامل في الحصول على نِسبةٍ من أرباح أو إيرادات المنشأة.

ب- تمويل المنشأة أو أيٍّ من أنشطتها الاقتصادية.

ج- صلاحية تعيين مدير المنشأة وعزله.

د- حيازة أوراق تجارية، أو وثائق، أو عقود للمنشأة موقعة على بياض.

هـ- إقرار الأرباح التي تُوزَّع على الشركاء في الشركة وطريقة توزيعها”.

العنصر الثاني: الممارسة: 

تُعَدُّ الممارسة من قِبل الأجنبي هي العنصر الثاني في تجريم فعل التستر التجاري، وقد نصت عليه المادة (3) من نظام مكافحة التستر التجاري. 

ويشترط لكي تتحقق الممارسة أن يكون الممارس غير سعودي، سواء أكان شخصًا طبيعيًا أو معنويًا، وأن يكون محل الممارسة نشاطًا غير مرخَّص له، وتكون الممارسة من خلال تمكين المتستر، وأن تكون الممارسة قد تمت داخل المملكة (9)

العنصر الثالث: عدم وجود ترخيص: 

تنص المادة (3/أ، ب) من نظام مكافحة التستر التجاري على أنه: “تعد جريمة يعاقب عليها النظام ارتكاب أي مما يأتي:

أ- قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه لغير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.

ب- قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكِّن له”. ومما تقدَّم يتضح أن الأمر لا يخلو من أن يكون المتستَّر عليه الممارس للنشاط الاقتصادي، غير المرخَّص له بممارسته، أو أن هناك ترخيصًا للمتستِّر فقط، ومكَّن غير السعودي من استخدامه.

  • الركن المعنوي:

يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورةَ القصد الجنائي العام، أي العِلم والإرادة المنصرفين إلى ماديات الجريمة؛ فجريمة التستر التجاري جريمة عمدية، يجب أن يكون المتهم عالِمًا وقت ارتكاب الجريمة بماديات وسلوكيات الواقعة، وأن تكون قد اتجهت إرادته إلى ارتكاب الفعل وتحقيق النتيجة. 

إثبات الجريمة:

تثبت الجرائم والمخالفات الواردة في نظام مكافحة التستر التجاري بجميع طرق الإثبات، بما فيها الأدلة الإلكترونية (10)

العقوبات:

نص المنظِّم على العقوبات التي رصدها للجرائم والمخالفات الواردة في نظام مكافحة التستر التجاري في الفصل الرابع منه، فذكر في المادة التاسعة عقوبة هذه الجرائم، وهي “دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخَر، يُعاقَب كلُّ مَن يرتكب أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام، بالسجن مدة لا تزيد على (خمس) سنوات، وبغرامة لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن يُراعى عند تحديد العقوبة: حجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة، وإيراداته، ومدة مزاولة النشاط، والآثار المترتبة على الجريمة.

وتضاعف في حالة العود العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في النظام، ويُعَدُّ عائدًا كلُّ مَن ارتكب أيًّا من الجرائم المحكوم عليه فيها بحكم نهائي خلال (ثلاث سنوات) من تاريخ الحكم عليه.

وللمحكمة الجزائية تخفيف العقوبات المنصوص عليها في النظام؛ إذا بادر المتهم -بعد عِلم الوزارة بوقوع الجريمة- بتقديم دليل أو معلومة لم يكن من المستطاع الحصول عليها بطريق آخَر، واستند إليها لإثبات الجريمة”.

كما نصت المادة (14) من ذات النظام على عقوبة المخالفات بقولها: “دون إخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخَر، يُعاقَب كل مَن يرتكب أيًّا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام بإحدى العقوبتين الآتيتين، أو بهما معًا: أ. غرامة لا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال….” هذا بالإضافة إلى العقوبات التبعية والتكميلية.

 

ما هو التستر التجاري وكيف يؤثر على الاقتصاد الوطني؟

عُرّف التستر التجاري بأنه اتفاق أو ترتيب يُمكّن من خلاله شخصٌ شخصاً آخَر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستر. كما عرّفه الفقهاء القانونيون بأنه عقد أو تبرع خفي بين طرفين يقضي بمَنْح من يسمح له النظام بمزاولة الأنشطة التجارية (مواطناً أو مقيماً) اسمه لشخص أجنبي ليمكِّنه من أعمال تجارية محظورة عليه نظاماً. وتتضمن أركان هذه الجريمة وجود متستِّر (وهو الذي يمكّن غيره من مزاولة النشاط) ومتستَّر عليه (وهو غير السعودي الذي يمارس النشاط لحسابه الخاص دون ترخيص).

أما عن تأثيره على الاقتصاد الوطني، فإن جريمة التستر التجاري تؤدي إلى أضرار بالغة تشمل ما يلي:

  • الإخلال بتوزيع الموارد نتيجة المنافسة غير المشروعة.
  • زيادة معدلات البطالة في المجتمع.
  • تزايد العمليات غير القانونية بسبب وجود أنشطة تجارية غير منظَّمة.
  • التهرب من الضرائب، حيث أن هذه الشركات غالباً ما تتبع أساليب غير قانونية للتهرب الضريبي.
  • التأثير السلبي على التنمية الاقتصادية بشكل عام.
  • خلق حالة من الضبابية الاقتصادية التي تضر باستقرار السوق.

الأركان المادية والمعنوية اللازمة لإثبات جريمة التستر التجاري

تستند جريمة التستر التجاري في النظام السعودي إلى ركنين أساسيين هما الركن المادي والركن المعنوي، وتفصيلهما كالتالي:

أولاً: الركن المادي

لا يكتمل الركن المادي لهذه الجريمة إلا بتوافر ثلاثة عناصر مادية مجتمعة وهي: التمكين، والممارسة، وانتفاء الترخيص.

1. التمكين

ويقصد به قيام المتستِّر بتمكين غير السعودي من ممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص أو تمكينه من استخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري. ومن الأدوات التي تُعد تمكيناً وتصرفاً مطلقاً في المنشأة:

  • أيلولة إيرادات المنشأة أو أرباحها بشكل مباشر أو غير مباشر لحساب غير السعودي.
  • قيام غير السعودي بتمويل المنشأة أو أي من أنشطتها.
  • امتلاك صلاحية تعيين وعزل مدير المنشأة.
  • حيازة أوراق تجارية أو عقود موقعة على بياض خاصة بالمنشأة.
  • التحكم في إقرار الأرباح وطريقة توزيعها على الشركاء.

2. الممارسة

يشترط لتحقق هذا العنصر أن يمارس الشخص غير السعودي (سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً) النشاط الاقتصادي فعلياً داخل المملكة، وأن تكون هذه الممارسة قد تمت من خلال تمكين المتستِّر له.

3. انتفاء الترخيص

يتمثل في ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي غير مرخص له بممارسته لحسابه الخاص، أو استخدامه لترخيص صادر للمتستِّر فقط.

ثانياً: الركن المعنوي

تُعد جريمة التستر التجاري جريمة عمدية، ويتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي العام، والذي يتطلب توافر عنصرين:

  • العلم: أن يكون المتهم عالماً وقت ارتكاب الجريمة بكافة الوقائع المادية والسلوكيات التي تشكل الجريمة.
  • الإرادة: أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المادي وتحقيق النتيجة الإجرامية المترتبة عليه.

ملاحظة إضافية: يمكن إثبات هذه الأركان بكافة طرق الإثبات بما في ذلك الأدلة الإلكترونية. وقد قرر النظام عقوبات صارمة تصل للسجن (5) سنوات وغرامة تصل إلى (5) ملايين ريال عند ثبوت هذه الأركان.

هل تعتبر المساعدة أو المشورة اشتراكاً في جريمة التستر؟

نعم، تُعتبر المساعدة أو تقديم المشورة اشتراكاً في جريمة التستر التجاري وفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /4) لعام 1442هـ.

وقد حدد النظام أن الشخص يُعد شريكاً في الجريمة إذا قام بأي من الأفعال التالية:

  • التحريض على ارتكاب الجريمة.
  • المساعدة في ارتكابها.
  • تقديم المشورة في ارتكابها.

ولكي يقع هذا الفعل تحت طائلة التجريم كاشتراك، يشترط النظام توافر الشروط التالية:

  • العلم: أن يكون الشخص على علم بأن فعله يساهم في ارتكاب جريمة تستر تجاري.
  • الارتباط بالفعل: أن تكون الجريمة قد تمت فعلياً أو استمرت بناءً على هذا التحريض، أو المساعدة، أو المشورة المقدمة.

ويُلحق بذلك أيضاً أي فعل يؤدي إلى عرقلة أو منع المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم، بما في ذلك تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة.

الملخص

تناول هذا النص نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية مسلطاً الضوء على جهود الدولة في حماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة. يوضح المصدر مفهوم التستر باعتباره تمكيناً لغير السعوديين من ممارسة أنشطة اقتصادية محظورة عليهم، مع تحديد أركان الجريمة المادية والمعنوية وأطرافها من متستر ومتستر عليه. كما يستعرض النص الأفعال والمخالفات التي يعاقب عليها القانون مثل منح صلاحيات مطلقة لغير المرخص لهم أو استخدام حسابات بنكية غير رسمية. يبرز المحتوى صرامة العقوبات المقررة التي تشمل السجن والغرامات المالية المغلظة، وذلك بهدف الحد من البطالة والتهرب الضريبي وضمان عدالة المنافسة. أخيراً، يعتمد النص على مرجعيات قانونية وأبحاث أكاديمية لتوثيق الضوابط والإجراءات المتبعة في إثبات هذه الجرائم وضبطها.


 

المصادر:

  1. د. فواز بن خلف اللويحق المطيري، جريمة التستر التجاري في النظام السعودي، دراسة تحليلية مقارنة، منشور بالمجلة العربية للدراسات الأمنية العدد 39 لسنة 2023ص 6. منشور على موقع:

 https://journals.nauss.edu.sa/index.php/ajss تاريخ الدخول 25 /10 /2025 الساعة 14.34

  1. فالح سعيد الشهراني، التستر التجاري وأثره على النمو الاقتصادي، دراسة تطبيقية في المملكة العربية السعودية، المجلة الإلكترونية الشاملة متعددة التخصصات، العدد 79 شهر يناير 2025. منشور على موقع:

  fsf1402@hotmail.com..pdf تاريخ الدخول 25 /10 / 2025 الساعة 15.27 عصرًا. 

  1. أمل إبراهيم الدباسي، التستر التجاري دراسة فقهية نظامية، مجلة العدل بالرياض، العدد 82، ص 12. 
  2. د. فواز بن خلف اللويحق المطيري، جريمة التستر التجاري في النظام السعودي، دراسة تحليلية مقارنة، منشور بالمجلة العربية للدراسات الأمنية العدد 39 لسنة 2023، المرجع سالف الذكر، ص 7. 
  3. المادة 3 من نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم (م /4) بتاريخ 1/1/ 1442 هـ. 
  4. المادة 4 من نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم (م /4) بتاريخ 1/1/ 1442 هـ. 
  5. د. فواز بن خلف اللويحق المطيري، جريمة التستر التجاري في النظام السعودي، دراسة تحليلية مقارنة، منشور بالمجلة العربية للدراسات الأمنية العدد 39 لسنة 2023، المرجع سالف الذكر ص 8. 
  6. د. فواز بن خلف اللويحق المطيري، جريمة التستر التجاري في النظام السعودي، دراسة تحليلية مقارنة، منشور بالمجلة العربية للدراسات الأمنية العدد 39 لسنة 2023، المرجع سالف الذكر ص13. 
  7. د. فواز بن خلف اللويحق المطيري، جريمة التستر التجاري في النظام السعودي، دراسة تحليلية مقارنة، منشور بالمجلة العربية للدراسات الأمنية العدد 39 لسنة 2023، المرجع سالف الذكر ص14.
  8.  المادة (7) من نظام مكافحة التستر التجاري الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم (م /4) بتاريخ 1/1/ 1442 هـ. 

Stay Connected

ابق على اتصال