حقوق مستخدمي النقل البحري والتأمين البحري
اختص الله المملكة العربية السعودية بنعم كثيرة، من بينها البحر الأحمر والخليج العربي، فهناك موانئ كثيرة تطل عليهما، الأمر الذي شجع الشركات الوطنية والأجنبية أن تستثمر أموالها في نقل البضائع والأشخاص عن طريق البحر من هذه الموانئ إلى موانئ الدول الأخرى، مما فرض علينا أن نتساءل: ما المقصود بعقد النقل البحري وعقد التأمين البحري؟ ومن هم مستخدمي النقل البحري؟ وما هي حقوق الشاحن أو الراكب باعتبارهما مستخدمي النقل البحري؟ وما كيفية حماية مستخدمي النقل البحري بواسطة التأمين البحري؟.
للإجابة عن هذه التساؤلات يتعين إيضاح ما يلي:
أولاً: المقصود بعقد النقل البحري والتأمين البحري.
يقصد بعقد النقل البحري: “ذلك العقد الذي يلتزم فيه الناقل بنقل بضائع أو أشخاص، عن طريق البحر مقابل أجر”(1).
أما عقد التأمين البحري هو “عقد يلتزم بموجبه المؤمن بتعويض المستأمن مقابل قسط التأمين الذي يدفعه المستأمن، بأن يعوضه عن الأضرار التي تلحق بالشيء المؤمن عليه، نتيجة الأخطار البحرية المؤمن منها” (2).
ثانياً: مستخدمو النقل البحري.
يقصد بهم جميع الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، المستفيدون من خدمات النقل البحري، ومن بينهم:
1- الشاحن: هو ذلك الشخص الذي بحوزته البضاعة المراد نقلها ويتعاقد بنفسه أو بواسطة من ينيبه مع الناقل أو متعهد النقل لنقلها من مكان إلى آخر مقابل أجر.
2- الراكب: هو ذلك الشخص الذي تنقله السفينة من غير الربان وأفراد الطاقم وغيرهم من العاملين على ظهرها (3).
3- وكيل الشحنة: هو الشخص الذي ينوب عن أصحاب البضاعة في تسلم البضاعة عند الوصول، ودفع أجرة النقل إن كانت مستحقة كلها أو بعضها.
4- متعهد النقل: هو الشخص الذي يزاول نشاط نقل البضائع بحراً بموجب عقد نقل واحد، وسند نقل واحد، ويتصرف بصفته أصيلاً (4).
هؤلاء هم أهم مستخدمي النقل البحري سواء من البضائع أم الركاب.
ثالثاً: حقوق الشاحنين أو الركاب في النقل البحري.
(أ) حقوق الشاحنين :
تعدُّ حقوق الشاحن هي ذاتها التزامات الناقل البحري للبضائع:
1- حق الشاحن في مرحلة ميناء الشحن:
يلتزم الناقل في مرحلة ميناء الشحن بإعداد السفينة وتجهيزها بما يلزم؛ لتكون صالحة للملاحة وتنفيذ السفر المتفق عليه، ونقل نوع البضاعة التي تشحن فيها (5).
كما يحق للشاحن إلزام الناقل البحري بتسلم البضائع من الشاحن في المكان والموعد المتفق عليه، وإصدار سند الشحن، أو إيصال تسلم هذه البضائع إذا لم تعين السفينة أو قبل شحن البضائع، ويلتزم الناقل – أيضاً – الناقل بشحن البضائع في السفينة ورصها(6).
2- حق الشاحن أثناء مرحلة الرحلة البحرية:
يلتزم الناقل بنقل البضائع وتوصيلها إلى ميناء الوصول، وكذلك المحافظة على بضائع الشاحنين (7).
3- حق الشاحن في مرحلة ميناء الوصول:
يلتزم الناقل –حال وصول السفينة إلى الميناء المتفق عليه – بتفريغ البضائع من على السفينة، وتسليم هذه البضائع إلى المرسل إليه الذي قد يكون ذات الشاحن أو شخص آخر، وذلك في ميناء الوصول (8).
(ب) حقوق الركاب أثناء النقل البحري:
يثبت عقد نقل الأشخاص (الركاب) بحراً بمحرر يسمى تذكرة السفر، وهو سند يثبت عقد نقل راكب بحراً من ميناء معين إلى ميناء آخر، طرفاه الناقل والراكب(9).
ويلتزم الناقل في عقد نقل الأشخاص بعدة التزامات، تمثل حقوقاً للراكب في ذات الوقت وهي:
1- حق الراكب في أن تكون السفينة صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه، وصلاحية السفينة طوال مدة السفر، وأن تتوفر له الوجبات الغذائية اللازمة، ومرافق الراحة، ودورات المياه بشكل مناسب للرحلة (10).
1- حق الراكب في أن تكون السفينة صالحة للملاحة ولتنفيذ السفر المتفق عليه، وصلاحية السفينة طوال مدة السفر، وأن تتوفر له الوجبات الغذائية اللازمة، ومرافق الراحة، ودورات المياه بشكل مناسب للرحلة (10).
3- حق الراكب في سلامة وصوله، إذ يلتزم الناقل بالمحافظة على المسافر وتوصيله سالماً إلى ميناء الوصول المتفق عليه.
4- حق الراكب في المطالبة بالتعويض إذا توفى نتيجة حادث خلال تنفيذ عقد النقل البحري، أو لحقه إصابات بدنية، ويعدُّ الحادث واقعاً خلال تنفيذ عقد النقل إذا وقع أثناء السفر أو أثناء صعود الراكب إلى السفينة في ميناء المغادرة، أو نزوله منها في ميناء الوصول أو في ميناء وسيط، أو أثناء المدة التي يكون فيها الراكب في حراسة الناقل قبل صعوده إلى السفينة أو نزوله منها (12).
رابعاً: كيفية حماية مستخدمي النقل البحري بواسطة التأمين البحري.
هناك وثيقة التأمين البحري على البضائع يحكمها –غالباً – وثيقة اللويدز الإنجليزية مضافاً إليها شروط مجمع لندن لمكتتبي التأمين وتغطي أخطار بحرية منها أخطار البحر، وأخطار الحرب، والقرصنة، وخطأ الربان والبحارة، وجميع الأخطار الأخرى(13).
هناك وثيقة التأمين البحري على البضائع يحكمها –غالباً – وثيقة اللويدز الإنجليزية مضافاً إليها شروط مجمع لندن لمكتتبي التأمين وتغطي أخطار بحرية منها أخطار البحر، وأخطار الحرب، والقرصنة، وخطأ الربان والبحارة، وجميع الأخطار الأخرى(13).
المصادر
المادة الأولى من النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 5/4/1440هـ.
- د. أيمن فرج غريب “التأمين البحري على البضائع” رسالة دكتوراه – كلية حقوق المنوفية، عام 2018 ، صـ 58.
- المادة الأولى من ذات النظام .
- المادة الأولى من النظام البحري التجاري.
- أ.د. هاني دويدار “قانون النقل” طبعة 2014، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، صـ 221، وكذلك المادة رقم (196) من ذات النظام.
- المادة رقم (197) من النظام البحري التجاري.
- أ.د. هاني دويدار، المرجع السابق، صـ225 ،226.
- المادة رقم (197) من ذات النظام.
- المادة الأولى من اللائحة المنظمة لنشاط بيع تذاكر السفر البحرية الصارة عن الهيئة العامة للنقل.
- المادة رقم (227) من النظام البحري التجاري.
- أ.د. فايز نعيم رضوان “القانون البحري” طبعة 1429هـ/2008م ، أكاديمية شرطة دبي، صـ363 وما بعدها.
- المادة رقم (233) من ذات النظام.
- أ.د. محمود سمير الشرقاوي “بحث تفسير شروط وثيقة التأمين البحري على البضائع “، نُشر بمجلة الاتحاد العربي للتأمين، السنة الثالثة، العددين الثالث والرابع، صـ 110 وما بعدها، منشور -أيضاً – في أبحاث سمير الشرقاوي في قوانين التجاري والبحري والتحكيم” لعام 2017، دون دار نشر، صـ588 وما بعدها.
- الأستاذ بهاء بهيج شكري “غطاء الحماية والتعويض في نظام التأمين”، طبعة 2017 – الشبكة الدولية ، تاريخ الدخول 9/10/2024.